responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 433
بالأولى [1]. والأقوى في الجميع الدخول مع الإطلاق، والصحة مع التصريح. ودعوى أنه من ضمان ما لم يجب مدفوعة بكفاية وجود السبب هذا بالنسبة إلى ضمان عهدة الثمن إذا حصل الفسخ. وأما بالنسبة إلى مطالبة الأرش فقال بعض من منع من ذلك بجوازها [2] لأن الاستحقاق له ثابت عند العقد فلا يكون من ضمان ما لم يجب، وقد عرفت أن الأقوى صحة الأول أيضا، وأن تحقق السبب حال العقد كاف، مع إمكان دعوى أن الأرش أيضا لا يثبت إلا بعد اختياره [3] ومطالبته، فالصحة فيه [4] أيضا من جهة كفاية تحقق السبب. ومما ذكرنا ظهر حال ضمان درك المبيع [5] للبائع.
(مسألة): إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقا فالأقوى اختصاص ضمان الضامن بذلك البعض، وفي البعض الآخر يتخير المشتري بين الإمضاء والفسخ، لتبعض الصفقة فيرجع على البائع بما قابله. وعن الشيخ جواز الرجوع على الضامن بالجميع، ولا وجه له.
(مسألة): الأقوى [6] وفاقا للشهيدين صحة ضمان ما يحدثه
____________________
[1] أولويته واضحة. (الفيروزآبادي).
[2] ولعله لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
[3] لا يثبت الأرش بالاختيار بل ثابت له فيختار. (الإصفهاني).
* هذا هو الصحيح ولكن لما كان مطالبته عين اختياره فلا إشكال في اختياره بعد العقد ومطالبته. (الگلپايگاني).
[4] لا وجه للصحة لفرض أن الذمة غير مشغولة بالأرش إلا بعد المطالبة، وعليه قال يصح ضمانه لأنه من ضمان ما لا يجب. (الخوئي).
[5] يأتي فيه ما قوينا في ضمان درك الثمن. (الإمام الخميني).
[6] فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست