وكونه من ضمان ما لم يجب لا يضر بعد ثبوت المقتضي، ولا دليل على عدم صحة ضمان ما لم يجب [2] من نص أو إجماع وإن اشتهر في الألسن، بل في جملة من الموارد حكموا بصحته، وفي جملة منها اختلفوا فيه فلا إجماع. وأما ضمان الأعيان الغير المضمونة - كمال المضاربة والرهن والوديعة قبل تحقق سبب ضمانها من تعد أو تفريط - فلا خلاف بينهم في عدم صحته [3]. والأقوى بمقتضى العمومات صحته [4] أيضا.
(مسألة): يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشتري [5] إذا ظهر كون المبيع مستحقا للغير، أو ظهر بطلان البيع لفقد
____________________
[1] أي بمعنى التزام مثلها أو قيمتها. (الفيروزآبادي).
[2] قد مر أن الأقوى عدم صحته. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى بطلانه. (الإمام الخميني).
[3] وهو الصحيح. (النائيني).
* وهو الأقوى. (الشيرازي).
[4] بل الأقوى عدمه. (الفيروزآبادي).
* كيف تجدي العمومات بعد التشكيك في أصل حقيقته العرفية في أمثال المقام. (آقا ضياء).
* بل بطلانه. (البروجردي، الإصفهاني).
[5] محل إشكال. (الگلپايگاني).
[2] قد مر أن الأقوى عدم صحته. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى بطلانه. (الإمام الخميني).
[3] وهو الصحيح. (النائيني).
* وهو الأقوى. (الشيرازي).
[4] بل الأقوى عدمه. (الفيروزآبادي).
* كيف تجدي العمومات بعد التشكيك في أصل حقيقته العرفية في أمثال المقام. (آقا ضياء).
* بل بطلانه. (البروجردي، الإصفهاني).
[5] محل إشكال. (الگلپايگاني).