responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 430
عينا ومثلها [1] أو قيمتها على فرض التلف، أو كان المراد ضمانها بمعنى التزام مثلها أو قيمتها إذا تلفت، وذلك لعموم قوله (صلى الله عليه وآله): الزعيم غارم، والعمومات العامة مثل قوله تعالى * (أوفوا بالعقود) *. ودعوى أنه على التقدير الأول يكون من ضمان العين بمعنى الالتزام بردها - مع أن الضمان نقل الحق من ذمة إلى أخرى وأيضا لا إشكال في أن الغاصب
____________________
* الظاهر فيه التفصيل فإن المنشأ إذا كان هو التعهد الفعلي للعين المضمونة ليترتب عليه وجوب ردها مع بقائها ودفع البدل عند تلفها فلا بأس به للعمومات ولا سيما أنه متعارف في الخارج وإذا كان اشتغال الذمة بالبدل فعلا على تقدير تلفها واشتغال ذمة الضامن الأول به متأخرا فهو واضح الفساد بل صحته غير معقولة وإذا كان اشتغال الذمة بعد اشتغال ذمة الضامن الأول به على نحو الواجب المشروط فصحته مبتنية على عدم اعتبار التنجيز وبذلك يظهر الحال في ضمان الأعيان غير المضمونة. (الخوئي).
* عدم صلاحية المذكورات مع بقاء أعيانها لأن يضمن بالضمان الناقل الذي شرع عقده لإنشائه ظاهر نعم لو بنى على صحته إذا كان من ضم ذمة إلى ذمة أمكن تصحيحه وقد بنى الصحة في المتن على ذلك لكنه كما ترى. (النائيني).
[1] بل المراد جعلها بأعيانها في عهدته على نحو كونها شرعا في عهدة من هي في يده المستتبع لاستحقاق مطالبته بها موجودة أو تالفة ثم لوجوب ردها بشخصها إن أمكن وإلا فبنوعها أو بماليتها ولكن صحته محل إشكال سواء أريد به نقلها عن عهدة ذي اليد إلى عهدته أو ضمها إليها لاحتمال كونها من الأحكام الشرعية لا من الأمور التي بيد الناس وضعا ورفعا. (البروجردي).
* لا يخفى أن الضمان في موارد الضمان هو العهدة وهو أمر فعلي أثره وجوب الرد عند وجود العين ورد مثلها أو قيمتها عند تلفها ومع ذلك كونه قابلا للضمان بأن يثبت تلك العهدة للضامن بسبب تعهده محل إشكال والتمسك بعموم أوفوا بالعقود مشكل وبعموم الزعيم غارم أشكل. (الإصفهاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست