responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 425
يثبت بها والفرض وقوعه قبل ثبوته بها " فهو كما ترى لا وجه له [1].
(مسألة): يجوز الدور في الضمان بأن يضمن عن الضامن ضامن آخر ويضمن عنه المضمون عنه الأصيل، وما عن المبسوط من عدم صحته - لاستلزامه صيرورة الفرع أصلا وبالعكس، ولعدم الفائدة لرجوع الدين كما كان - مردود بأن الأول غير صالح للمانعية بل الثاني أيضا كذلك، مع أن الفائدة يظهر في الإعسار [2] واليسار وفي الحلول والتأجيل والإذن وعدمه، وكذا يجوز التسلسل بلا إشكال.
(مسألة): إذا كان المديون فقيرا يجوز أن يضمن [3] عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة أو المظالم أو نحوها من الوجوه التي تنطبق
____________________
[1] بل هو مراد الشيخ ومن تابعه عليه قطعا وهو الوجه فإن الضمان لا بد من تعلقه بالدين بعنوانه أو بعنوان ملازم له ليشار به إليه وما تشهد به البينة ليس كذلك. (البروجردي).
* نرى له وجها وجيها والتوجيه الذي ذكره المصنف (رحمه الله) بعيد جدا. (الفيروزآبادي).
[2] وكذا في الإبراء ولوازمه. (الگلپايگاني).
[3] محل إشكال نعم لا يبعد الجواز في بعض الأحيان للولي فيشتغل ذمته بعنوان الولاية فيؤدي من الوجوه المنطبقة وعليه لا دخالة فيه لاشتغال ذمته بها.
(الإمام الخميني).
* بل لا يجوز مطلقا. (الشيرازي).
* بشرط كون الضامن وليا عن كلي الفقير المالك للخمس والزكاة وإلا ففي صحته بمجرد ولايته عن شخص الفقير إشكال لعدم كونه مالكا قبل القبض.
(آقا ضياء).
* جواز هذا الضمان في غاية الإشكال خصوصا فيما عدا الخمس والزكاة بل لا يبعد عدم جوازه مطلقا. (النائيني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست