responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 424
الدين أو مقداره فأقر الضامن أو رد اليمين على المضمون له فحلف ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا كان منكرا وإن كان أصل الضمان بإذنه [1] ولا بد في البينة المثبتة للدين أن تشهد بثبوته حين الضمان، فلو شهدت بالدين اللاحق أو أطلقت ولم يعلم سبقه على الضمان أو لحوقه لم يجب على الضامن أداؤه.
(مسألة): لو قال الضامن: علي ما تشهد به البينة وجب عليه [2] أداء ما شهدت بثبوته حين التكلم بهذا الكلام، لأنها طريق إلى الواقع وكاشف عن كون الدين ثابتا حينه. فما في الشرائع من الحكم بعدم الصحة لا وجه له [3] ولا للتعليل الذي ذكره بقوله: لأنه لا يعلم ثبوته في الذمة " إلا أن يكون مراده في صورة إطلاق البينة المحتمل للثبوت بعد الضمان. وأما ما في الجواهر من أن مراده بيان عدم صحة ضمان ما يثبت بالبينة من حيث كونه كذلك، لأنه من ضمان ما لم يجب حيث لم يجعل العنوان ضمان ما في ذمته لتكون البينة طريقا، بل جعل العنوان ما
____________________
[5] مع اعتراف المضمون له بالضمان المزبور عن هذا الدين لا وجه لإلزام المقر ظاهرا أيضا. (آقا ضياء).
* في العبارة تحريف ظاهرا ولعل الصحيح ولا يلزم بأدائه عنه في الظاهر.
(كاشف الغطاء).
[1] هذا إذا كان الإنكار في المقدار. (الفيروزآبادي).
[2] إذا كان أصل الدين ثابتا وكان المجهول مقداره وأما إذا كان أصل الدين غير محقق فقد مر الإشكال فيه ولعله المقصود من تعليل الشرائع. (الگلپايگاني).
[3] بل هو وجيه إن كان الثبوت بالبينة على وجه التقييد بخلاف ما إذا كان على وجه المعرفية والمشيرية إلى ما في ذمته أو مقدار منه. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست