responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 421
ضمنا دفعة [1] خصوصا بناء على اعتبار القبول [2] من المضمون له فإن الأثر حاصل بالقبول نقلا لا كشفا، وعلى الثاني إن رضي بأحدهما دون الآخر فهو الضامن، وإن رضي بهما معا ففي بطلانه - كما عن المختلف وجامع المقاصد واختاره [3] صاحب الجواهر - أو التقسيط بينهما بالنصف أو بينهم بالثلث إن كانوا ثلاثة وهكذا، أو ضمان كل منهما فللمضمون له مطالبة من شاء كما في تعاقب الأيدي وجوه: أقواها الأخير [4] وعليه إذا أبرأ المضمون له واحدا منهما برئ دون الآخر، إلا
____________________
[1] هذا هو المتعين. (الخوئي).
[2] وهو الأقوى كما مر وعلى هذا فهو المدار في الدفعة والتعاقب. (البروجردي).
* كما هو الأقوى. (الگلپايگاني).
[3] وهو المختار. (الفيروزآبادي).
[4] على ما يراه العامة إذ عليه يمكن تعهدات كثيرة لما في ذمة واحدة مع بقائه على ما كان عليه بل عليه يصح الجميع من التعاقب أيضا وأما على مذهب أصحابنا فالأقوى هو الأول. (البروجردي).
* بل أضعفهما لعدم امكان ضمان الاثنين تمام المال على وجه النقل الذي هو معنى الضمان على المذهب الحق ولا يبعد كون الأول أقرب الوجوه.
(الإمام الخميني).
* هذا إذا لم يكن ضمان المتعدد من ضمان المجموع وإلا فلا ينبغي الشك في لزوم التقسيط وأما إذا كان بنحو ضمان المتعدد استقلالا فهو باطل على الأظهر.
(الخوئي).
* بل الأول. (الگلپايگاني).
* هذا أضعف الوجوه مطلقا بل لا وجه له. (النائيني).
* لو كان قصد كل منهما ضمان تمام المال وإلا فإن كان قصد كل منهما ضمان
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست