responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 411
على إشكال [1] في هذه الصورة أيضا، من حيث إن مرجعه حينئذ إلى الوعد الذي لا يلزم الوفاء به. وإذا ضمن بإذنه فله الرجوع عليه بعد الأداء وإن لم يكن بإذنه، لأنه بمجرد الإذن في الضمان اشتغلت ذمته من غير توقف على شئ. نعم لو أذن له في الضمان تبرعا فضمن ليس له الرجوع عليه، لأن الإذن على هذا الوجه كلا إذن.
(مسألة): ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه في صورة الإذن إلا بعد أداء مال الضمان على المشهور، بل الظاهر عدم الخلاف [2] فيه. وإنما يرجع عليه بمقدار ما أدى فليس له المطالبة قبله إما لأن ذمة الضامن وإن اشتغلت حين الضمان بمجرده إلا أن ذمة المضمون عنه لا تشتغل إلا بعد الأداء [3] وبمقداره، وإما لأنها تشتغل حين الضمان لكن بشرط الأداء فالأداء على هذا كاشف عن الاشتغال من حينه، وإما لأنها وإن اشتغلت بمجرد الضمان إلا أن جواز المطالبة مشروط بالأداء، وظاهرهم هو الوجه الأول [4] وعلى أي حال لا خلاف
____________________
[1] الظاهر إنه لا إشكال فيه وليس مرجعه إلى الوعد. (الخوئي).
[2] إلا عن الشيخ (قدس سره) حيث حكم في المبسوط بأنه إذا ضمن بإذنه كان له مطالبة المضمون عنه بتلخيصه عن الدين وإن لم يطالبه المضمون له واختاره العلامة في التحرير اللهم إلا أن يكون المقصود أن ليس له الرجوع بأخذ الدين بحيث يملكه قبل الأداء فهو صحيح والظاهر عدم الخلاف فيه. (الگلپايگاني).
[3] هذا هو الأقوى. (الإصفهاني).
[4] وهو الذي تقتضيه القاعدة. (الخوئي).
* وهو الأقوى كما هو صريح بعضهم وظاهر الباقي حتى مثل الشيخ في المبسوط والعلامة في التحرير فإن الحكم بجواز مطالبة الضامن المضمون عنه بتخليصه عن الدين غير الحكم باشتغال ذمة المضمون عنه. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست