responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 405
وقوله (صلى الله عليه وآله) الزعيم غارم - بضمان علي بن الحسين (عليهما السلام) [1] لدين عبد الله بن الحسن، وضمانه لدين محمد بن أسامة. لكن الصحة مخصوصة بما إذا كان له واقع معين، وأما إذا لم يكن كذلك كقولك: ضمنت شيئا من دينك فلا يصح. ولعله مراد من قال: إن الصحة إنما هي فيما إذا كان يمكن العلم به بعد ذلك، فلا يرد عليه ما يقال من عدم الإشكال في الصحة مع فرض تعينه واقعا وإن لم يمكن العلم به فيأخذ بالقدر المعلوم. هذا، وخالف بعضهم فاشترط العلم به لنفي الغرر والضرر، ورد بعدم العموم في الأول، لاختصاصه بالبيع أو مطلق المعاوضات وبالإقدام في الثاني. ويمكن الفرق بين الضمان التبرعي والإذني [2] فيعتبر في الثاني [3] دون الأول، إذ ضمان علي بن الحسين (عليه السلام) كان تبرعيا. واختصاص نفي الغرر بالمعاوضات ممنوع، بل يجري في مثل المقام الشبيه بالمعاوضة إذا كان بالإذن مع قصد الرجوع على الإذن.
وهذا التفصيل لا يخلو عن قرب [4].
(مسألة): إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن وتبرأ ذمة المضمون عنه بالإجماع
____________________
[1] لكن في الروايتين ضعف سندا بل ودلالة ولكن ما في المتن لا يخلو من قوة مطلقا من غير فرق بين الضمان التبرعي وغيره. (الإمام الخميني).
[2] لكنه بعيد. (الخوئي).
[3] بل لا يعتبر في شئ منهما. (الشيرازي).
[4] لكن الأقرب عدم الفرق بين القسمين. (البروجردي).
* بل الأقرب عدم الفرق لعدم الغرر فإن باب الضمان غير باب المعاوضات.
(الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست