responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 400
أن يقال [1] بإمكان تحقق الضمان [2] منجزا مع كون الوفاء [3] معلقا على عدم وفاء المضمون له، لأنه يصدق [4] أنه ضمن الدين على نحو الضمان
____________________
سائر صور التعليق لاستلزامه اشتغال ذمتين وضم ذمة إلى ذمة أخرى وهو خلاف حقيقة الضمان عندنا. (الإصفهاني).
[1] بعد القول بعدم تعقل التفكيك بين التعليقين كيف يصير ممكنا أو واقعا في هذا المثال ثم إن تصحيح الضمان فيه لا يتم على أصلنا بل على قول العامة من أنه ضم ذمة إلى ذمته. (البروجردي).
* كيف يمكن مع دعوى امتناع التفكيك مع أن هذا النحو من الضمان غير ما عندنا من كونه ناقلا. (الإمام الخميني).
* لعله يريد بذلك أن الضمان في مورد تعليق الوفاء على عدم وفاء المديون ليس بمعنى النقل إلى الذمة ليرجع تعليق الوفاء عليه إلى تعليق الضمان بل هو بمعنى تعهد ما في ذمة الغير على حذو تعهد العين الخارجية وعليه فالضمان فعلي وأثره الانتقال إلى الذمة على تقدير عدم وفاء المديون كما أن أثره في ضمان العين الخارجية ذلك على تقدير تلفها وعلى هذا فلا بأس بما أفاده (قدس سره) ولا يبعد أن يكون الضمان بالمعنى المزبور من المرتكزات العرفية.
(الخوئي).
[2] امتناع أن يكون الضمان منجزا مع تعليقه على عدم وفاء المديون وكونه على فرض إمكان ذلك من ضم ذمة إلى أخرى دون الضمان الناقل بمكان من الوضوح. (النائيني).
[3] بمعنى جعل الضمان فيه بمعنى تعليقيا فلا ينافي ما أفاده من عدم التفكيك بين الوفاء والضمان بمعنى نقل ذمة الغير إلى ذمته. (آقا ضياء).
[4] لا سبيل إلى هذه الدعوى ولو فرض صحة ما ادعاه من الصدق العرفي التسامحي فظاهر أنه مما لا يعتد به. (النائيني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست