responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 394
كتاب الضمان وهو من الضمن لأنه موجب لتضمن ذمة الضامن للمال الذي على المضمون عنه للمضمون له، فالنون فيه أصلية كما يشهد له سائر تصرفاته من الماضي والمستقبل وغيرهما. وما قيل: من احتمال كونه من الضم - فيكون النون زائدة - واضح الفساد، إذ مع منافاته لسائر مشتقاته لازمه كون الميم مشددة. وله إطلاقان: إطلاق بالمعنى الأعم الشامل للحوالة والكفالة أيضا فيكون بمعنى التعهد بالمال أو النفس، وإطلاق بالمعنى الأخص وهو التعهد بالمال عينا أو منفعة أو عملا، وهو المقصود [1] من هذا الفصل ويشترط فيه أمور:
أحدها: الإيجاب، ويكفي فيه كل لفظ دال، بل يكفي الفعل الدال [2]
____________________
[1] ولعل الأولى تعريف ما هو المقصود من هذا الفصل بأنه إثبات مال في الذمة بعقد كما في المبسوط والوسيلة. (الگلپايگاني).
[2] في كفايته تأمل وإشكال. (الإصفهاني).
* الأحوط بل الأقوى اعتبار الألفاظ الصريحة إيجابا وقبولا كغيره من العقود اللازمة. (كاشف الغطاء).
* محل تأمل. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست