responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 373
من يعمل عنه. وإن تعذر الرجوع إلى الحاكم أو تعسر فيقوم بالأمور المذكورة عدول المؤمنين، بل لا يبعد جواز إجباره بنفسه، أو المقاصة [1] من ماله، أو استئجار المالك عنه ثم الرجوع عليه، أو نحو ذلك. وقد يقال بعدم جواز الفسخ إلا بعد تعذر الإجبار، وإن اللازم كون الإجبار من الحاكم [2] مع إمكانه وهو أحوط [3] وإن كان الأقوى التخيير بين الأمور المذكورة. هذا إذا لم يكن مقيدا بالمباشرة، وإلا فيكون مخيرا بين الفسخ والإجبار [4] ولا يجوز الاستئجار عنه للعمل. نعم لو كان اعتبار المباشرة بنحو الشرط لا القيد يمكن إسقاط حق الشرط والاستئجار عنه أيضا.
(مسألة): إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز إذا لم يشترط
____________________
[1] للاستئجار. (الإمام الخميني).
* ولو بإذن الحاكم فرارا عن شبهة عدم جوازها بدونه. (آقا ضياء).
* في جوازها وجواز استئجار المالك عنه إشكال بل منع. (الخوئي).
[2] تقدم إجبار الحاكم على إجبار غيره مع اختيار المالك الإجبار وعدم الفسخ لا إشكال فيه وكأن العبارة لا تخلو من نحو تشويش. (الإمام الخميني).
[3] لا يترك هذا الاحتياط. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري).
* لا يترك وإن كان ما في المتن لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
* بل هو الأقوى مطلقا. (النائيني).
[4] بل الإجبار ثم الخيار على الأحوط كما في سابقه. (الإصفهاني، الخوانساري).
* بل يتعين الإجبار ثم الخيار على الأحوط كما في سابقه. (البروجردي).
* لا يترك مراعاة الاحتياط المذكور سابقا فيه أيضا. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست