responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 370
ظهور الإجماع في المقام لقلنا بالجواز مع الاطمئنان بالخروج بعد ذلك، كما يجوز بيع ما في الذمة مع عدم كون العين موجودا فعلا عند ذيها، بل وإن لم يكن في الخارج أصلا. والحاصل أن الوجود الاعتباري يكفي في صحة تعلق الملكية، فكأن العين موجودة في عهدة الشجر [1] كما أنها موجودة في عهدة الشخص.
(مسألة): كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك، وللعامل أجرة المثل لعمله [2] إلا إذا كان عالما بالبطلان [3] ومع ذلك أقدم
____________________
[1] ولا يحتاج إلى اعتبار عهدة الشجر بل نفس قابليتها كافية في اعتبار وجود النماء كما هو الشأن في اعتبار وجود المنافع بمحض قابلية العين لها غاية الأمر يحتاج إلى أصالة بقائها إلى أوان الثمرة كي لا يلزم غرر وجودي فيها كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* جعل عهدة للشجر كما للإنسان من الغرابة بمكان فإن العهدة عبارة عن الذمة والذمة ليست إلا للرجل المدرك العاقل الذي يمنعه من الغدر وأكل الباطل شرفه أو دينه ومن أين للشجر أو مطلق الجماد ذلك ولو كان للجماد عهدة أو ذمة لكان الحيوان أولى بها ولا يقاس هذا على المال الذي يجعل وثيقة لمال آخر كالرهن وتركة الميت بالنسبة إلى الغرماء فإنها حقوق جعلها الشارع وسيلة لصاحب الحق أن يستوفي حقه منها فتدبر. (كاشف الغطاء).
[2] قد مر مرارا أن ميزان استحقاق الأجرة كون العمل مستندا بأمر المالك أو استدعائه ومجرد العمل مبنيا على عقد فاسد لا يوجب الاستحقاق من غير فرق بين علم العامل وجهله. (الگلپايگاني).
* إذا كان عمله بأمر من المالك حراما وأما إذا كان بتوهمه صحة العقد فلا.
(الخوانساري).
[3] بل وإن كان عالما بالبطلان نعم إذا كان البطلان يجعل جميع الفائدة للمالك لم يستحق الأجرة. (البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست