responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 369
عامين [1] وأما قبل الظهور عاما واحدا بلا ضميمة فالظاهر عدم جوازه، لا لعدم معقولية [2] تمليك ما ليس بموجود - لأنا نمنع عدم المعقولية بعد اعتبار العقلاء وجوده لوجوده المستقبلي، ولذا يصح مع الضميمة أو عامين حيث إنهم اتفقوا عليه [3] في بيع الثمار وصرح به جماعة هاهنا - بل لظهور اتفاقهم [4] على عدم الجواز كما هو كذلك في بيع الثمار ووجه المنع هناك [5] خصوص الأخبار الدالة [6] عليه، وظاهرها أن وجه المنع الغرر، لا عدم معقولية تعلق الملكية بالمعدوم. ولولا
____________________
* لا يخلو البطلان عن قوة. (الشيرازي).
[1] هذا خلاف الاحتياط. (الگلپايگاني).
* الظاهر عدم خروج المعاملة عن كونها غررية بشئ من الأمرين ولا سبيل إلى مقايسة المقام ببيع الثمار. (النائيني).
[2] لكن الإنصاف أنه وجه وجيه. (الگلپايگاني).
[3] دعوى الاتفاق منه (قدس سره) عجيبة حيث إنهم ادعوا الإجماع على عدم الجواز أو نفي الخلاف عليه إلا عن الصدوق ولم يدع أحد الإجماع على الجواز في عامين وأما مع الضميمة فادعوا الشهرة على عدم الجواز ولم يدع أحد الجواز لا في باب البيع ولا في غيره نعم ادعى العلامة في التذكرة الإجماع على جواز البيع بعد الظهور قبل بدو الصلاح بشرط الضميمة أو عامين والخلاف والمبسوط والسرائر في خصوص عامين. (الگلپايگاني).
[4] الاتفاق في تلك المسألة منقول عن جماعة لكن تحققه محل تأمل ولعله اجتهاد من بعض. (الگلپايگاني).
[5] تقدم وجه المنع في بحث الإجارة فليراجع. (الخوئي).
[6] الأخبار غير آبية عن الجمع بحمل أخبار المنع على الكراهة والعمدة في وجه المنع عدم معاملة العقلاء مع المعدوم معاملة الموجود في النقل والانتقال إلا في موارد مخصوصة وليس المقام منها. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست