responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 361
متبرع بعمله [1].
(مسألة): إذا اشتمل البستان على أنواع كالنخل والكرم والرمان ونحوها من أنواع الفواكه فالظاهر عدم اعتبار العلم بمقدار كل واحد، فيجوز المساقاة عليها بالنصف أو الثلث أو نحوهما وإن لم يعلم عدد كل نوع، إلا إذا كان الجهل بها موجبا للغرر [2].
(مسألة): يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر، كأن يجعل النخل بالنصف، والكرم بالثلث، والرمان بالربع - مثلا - وهكذا... واشترط بعضهم في هذه الصورة العلم بمقدار كل نوع.
ولكن الفرق بين هذه وصورة اتحاد الحصة في الجميع غير واضح والأقوى الصحة مع عدم الغرر في الموضعين، والبطلان معه فيهما.
(مسألة): لو ساقاه بالنصف مثلا إن سقى بالناضح وبالثلث إن سقى بالسيح ففي صحته قولان: أقواهما الصحة [3] لعدم إضرار مثل هذه
____________________
[1] المسألة حينئذ من صغريات ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده كالإجارة بلا أجرة فإن قلنا بتمامية القاعدة فهو في غاية المتانة وإلا ففي الحكم بعدم الضمان حتى مع العلم بالفساد إذا كان العمل بداعي الوفاء بعقد نظر وتتمة الكلام في محله. (آقا ضياء).
[2] بشرط كونه زائدا عما هو المتعارف في وضع أمثال هذه المعاملات. (آقا ضياء).
* لا وجه لهذا الاستثناء حيث إن هذه المعاملة مبنية على عدم العلم بعدد الأشجار والفواكه وإن استلزم الغرر وبذلك يظهر الحال في المسائل الآتية.
(الخوئي).
[3] لا يخلو من إشكال. (الإصفهاني).
* في الصحة إشكال بل لا يبعد البطلان. (الشيرازي).
* محل إشكال وبينهما وبين الإجارة فرق. (البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست