responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 353
هذه اللفظة [1] لم يرد في خبر من الأخبار [2] وإنما هي من اصطلاح العلماء، وهذا التعبير منهم مبني على الغالب، ولذا قلنا بالصحة [3] إذا كانت المعاملة بعد ظهور الثمر واستغنائها من السقي، وإن ضويق نقول بصحتها وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة.
(مسألة): يجوز المساقاة [4] على فسلان [5] مغروسة وإن لم تكن مثمرة إلا بعد سنين بشرط تعيين مدة تصير مثمرة فيها ولو بعد خمس [6] سنين أو أزيد.
(مسألة): قد مر أنه لا تصح المساقاة على ودي غير مغروس، لكن الظاهر جواز إدخاله في المعاملة على الأشجار المغروسة، بأن يشترط على العامل غرسه في البستان المشتمل على النخيل والأشجار ودخوله في المعاملة [7] بعد أن يصير مثمرا [8] بل مقتضى العمومات صحة
____________________
(الإمام الخميني).
[1] قد ورد لفظ السقي في الرواية ولكن الظاهر لا موضوعية له. (الخوئي).
[2] قد مر وروده فيما رواه العامة عن ابن عمر وخبر ابن شعيب عن الصادق (عليه السلام) المروي من طرق الخاصة أيضا وفيه لفظة اسق كما نقله (قدس سره) وهي كافية لمشروعية العنوان. (الگلپايگاني).
[3] القول بالجواز هنا لا يستلزم القول به هناك. (الخوئي).
[4] كما ظهر مما سبق. (الفيروزآبادي).
[5] جمع فسيل. (الفيروزآبادي).
[6] مع جعل المدة طويلة غير متعارفة إشكال. (الإمام الخميني).
[7] العمومات لا تشمل ذلك كما عرفت وبالشرط لا يصير مساقاة فلا بد إذن من معاملة جديدة بعد الغرس وبذلك يظهر أن العمومات لا تشمل ذلك بعنوان معاملة مستقلة. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست