responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 352
(مسألة): لا يجوز [1] عندهم المساقاة على أصول غير ثابتة، كالبطيخ والباذنجان والقطن وقصب السكر ونحوها، وإن تعددت اللقطات فيها كالأولين. ولكن لا يبعد الجواز [2] للعمومات وإن لم يكن من المساقاة المصطلحة، بل لا يبعد الجواز [3] في مطلق الزرع كذلك، فإن مقتضى العمومات الصحة بعد كونه من المعاملات العقلائية ولا يكون من المعاملات الغررية عندهم، غاية الأمر أنها ليست من المساقاة المصطلحة.
(مسألة): لا بأس بالمعاملة [4] على أشجار لا تحتاج [5] إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمص أصولها من رطوبات الأرض وإن احتاجت إلى أعمال أخر [6] ولا يضر عدم صدق المساقاة حينئذ، فإن
____________________
[1] وهو الأقوى كما أن الأقوى عدم الجواز في مطلق الزرع أيضا. (الإمام الخميني).
* وهو الأقوى. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري).
[2] بعيد جدا. (الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط فيها وفي مطلق الزرع وقد تقدم أن العمومات لا تشمل أمثال هذه المعاملات. (الخوئي).
* بل بعيد فيها وفي مطلق الزرع نعم لا بأس بالمعاملة فيها بعنوان المصالحة أو الاشتراط في ضمن العقد. (الگلپايگاني).
* فيه وفي ما بعده منع. (الشيرازي).
* الأقوى عدم الجواز فيها وفي مطلق الزرع ولكن لا بأس بإيقاع المعاملة فيهما بعقد الصلح أو الاشتراط في ضمن عقده. (النائيني).
[3] بعيد جدا. (البروجردي، الإصفهاني).
[4] الأحوط أن يكون بعقد الصلح أو الاشتراط في ضمن عقده. (النائيني).
* فيه إشكال والاحتياط فيه لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري).
[5] بشرط أن تحتاج إلى عمل يوجب زيادة الثمر. (الگلپايگاني).
[6] موجبة لاستزادة الثمرة كمية أو كيفية وفي غير هذه الصورة محل إشكال.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست