responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 350
التاسع: أن يكون الحصة معينة مشاعة، فلا تصح مع عدم تعيينها إذا لم يكن هناك انصراف، كما لا تصح إذا لم تكن مشاعة بأن يجعل لأحدهما مقدارا معينا والبقية للآخر. نعم لا يبعد جواز أن يجعل لأحدهما أشجارا معلومة وللآخر أخرى [1] بل وكذا لو اشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة [2] والاشتراك في البقية، أو اشترط
____________________
* لا ينبغي الإشكال لأنها كما ذكر في نظائرها معاملة عقلائية ولا غرر فيها.
(كاشف الغطاء).
* الظاهر عدم الصحة. (الخوئي).
[1] اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والآخر بأخرى بلا اشتراك في شئ منهما كما هو ظاهر المتن غير صحيح نعم لا يبعد الصحة مع الاشتراك كما في الفرعين التاليين. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال وقد التزم بعدم الصحة في مثله في المزارعة. (الخوئي).
* فيه إشكال. (الفيروزآبادي، الشيرازي الگلپايگاني).
* محل إشكال وكذا فيما بعده. (الخوانساري).
* بأن يجعل حصته المشاعة في النخلات المعلومة التي مرجعها إلى إفرازها بعد إشاعتها لا أن يجعل أصل سهمه من الأول في النخلات بتمام ثمرها نعم لا بأس أيضا بجعل حصته في ضمن ثمرات الأشجار في خصوصها كي يصير حصته مشاعة ولو في الجملة. (آقا ضياء).
* أي مع اشتراكهما في الباقي وإلا فلا تصح المساقاة قطعا ومع ذلك فالصحة مع فرض دخول تلك الأشجار في المساقاة لا تخلو من إشكال وكذا ما بعده.
(البروجردي).
[2] بأن تكون هذه الأشجار خارجة عن المساقاة وإلا فمشكل كما مر.
(الگلپايگاني).
* فيه إشكال بل منع كما تقدم في المزارعة في المسألة الخامسة. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست