responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 349
الرابع: كون الأصول مملوكة عينا ومنفعة أو منفعة فقط، أو كونه نافذ التصرف فيها لولاية أو وكالة أو تولية.
الخامس: كونها معينة عندهما معلومة لديهما.
السادس: كونها ثابتة مغروسة، فلا تصح في الودي [1] أي الفسيل قبل الغرس.
السابع: تعيين المدة بالأشهر والسنين، وكونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالبا. نعم لا يبعد جوازها في العام الواحد [2] إلى بلوغ الثمر [3] من غير ذكر الأشهر، لأنه معلوم بحسب التخمين، ويكفي ذلك في رفع الغرر، مع أنه الظاهر من رواية يعقوب بن شعيب [4] المتقدمة.
الثامن: أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل البلوغ [5] بحيث كان يحتاج بعد إلى سقي أو عمل آخر، وأما إذا لم يكن كذلك ففي صحتها إشكال [6] وإن كان محتاجا إلى حفظ أو قطوف أو نحو ذلك.
____________________
* يشترط في صحة المساقاة عدم فلس المالك وأما عدم فلس العامل فمبني على الاحتياط كما مر في الأبواب السابقة. (الگلپايگاني).
[1] الودي بفتح الواو وكسر الدال وتشديد الياء الفسيل وهو الصغير من النخل.
(الفيروزآبادي).
[2] مع معلومية مبدأ الشروع في السقي أو العمل. (الإمام الخميني).
[3] فيما إذا كانت مدته معلومة بحسب العادة كما هو المفروض. (الگلپايگاني).
[4] لا ظهور فيها لذلك وهي ناظرة إلى هذه الجهة فالأحوط التعيين. (كاشف الغطاء).
[5] في صحتها حينئذ إشكال ولا سيما في فرض الاستغناء عن السقي. (الخوئي).
[6] سيجئ منه (قدس سره) الاتفاق على عدم صحتها مع عدم الاحتياج إلى السقي إن أدرك وبلغ. (الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست