responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 343
القطعة من الأرض بحصة الآخر في الأخرى، بل الظاهر جواز تقسيمهما [1] بجعل إحدى القطعتين لأحدهما والأخرى للآخر، إذ القدر المسلم لزوم جعل الحصة مشاعة من أول الأمر وفي أصل العقد.
التاسعة: لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أول الأمر وفي السنة الأولى، بل يجوز المزارعة على الأرض بائرة لا يمكن زرعها إلا بعد إصلاحها وتعميرها سنة أو أزيد. وعلى هذا إذا كانت أرض موقوفة وقفا عاما أو خاصا وصارت بائرة يجوز للمتولي أن يسلمها إلى شخص بعنوان المزارعة إلى عشر سنين أو أقل أو أزيد، حسب ما تقتضيه المصلحة على أن يعمرها ويزرعها إلى سنتين - مثلا - لنفسه ثم يكون الحاصل مشتركا [2] بالإشاعة بحصة معينة.
العاشرة: يستحب للزارع - كما في الأخبار - الدعاء عند نثر الحب بأن يقول: " اللهم قد بذرنا وأنت الزارع واجعله حبا متراكما " وفي بعض الأخبار: إذا أردت أن تزرع زرعا فخذ قبضة من البذر واستقبل القبلة وقل * (أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون) * ثلاث مرات ثم تقول: " بل الله الزارع " ثلاث مرات ثم قل: " اللهم اجعله حبا مباركا وارزقنا فيه السلامة " ثم انثر القبضة التي في يدك في القراح [3].
____________________
[1] أي بعد ظهور الزرع. (الشيرازي).
[2] على وجه لا يلزم تعليق في مفاد عقد المزارعة بأن ينشئ فعلا المزارعة في السنين الآتية بمعنى كون تسليطه على الانتفاعات الآتية فعلية لا معلقة على مجئ السنين الآتية وإلا فيبطل للإجماع على بطلان العقود المعلقة. (آقا ضياء).
* وتكون المزارعة من حين الاشتراك وأما قبله فيزرع العامل لنفسه بالشرط.
(الگلپايگاني).
[3] القراح بالفتح المزرعة أي الأرض التي تزرع ليس فيها بناء ولا شجر.
(الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست