responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 34
(مسألة): إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا سابقا على العقد وكان جاهلا به فإن كان مما تنقص به المنفعة فلا إشكال في ثبوت الخيار له [1] بين الفسخ والإبقاء، والظاهر عدم جواز مطالبته الأرش [2] فله الفسخ أو الرضا بها مجانا نعم لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار فالظاهر تقسيط الأجرة [3] لأنه يكون حينئذ من قبيل تبعض الصفقة، ولو كان العيب مما لا تنقص معه المنفعة، كما إذا تبين كون الدابة مقطوع الأذن أو الذنب فربما يستشكل في ثبوت الخيار معه، لكن
____________________
* بل أقواها الثاني ثم إن تعذر الثاني بمراتبه جاز له تحصيل ما يسد رمقه وإن زاحم ما عليه من الخدمة وحينئذ يتعلق عوض الفائت منها بذمته يطالب به عند يساره ويحتمل أن يكون للمستأجر حينئذ الرجوع على مولاه بما يقابل ما فاتته من الخدمة من الأجرة. (البروجردي).
* بل الثاني أشبه. (الإمام الخميني).
* بل الثاني. (الشيرازي).
* بل الوجه الثاني. (الفيروزآبادي).
* بل الأخير. (النائيني).
[1] فإذا فسخ دفع للمؤجر من المسمى ما يقابل ما استوفاه من المنفعة أو مقدار ما فوته سواء كان العيب قد حدث قبل أو بعده قبل القبض أما ثبوت الخيار بعد القبض فمحل نظر نعم لو كان مما يخل بالمنفعة أو يوجب صعوبة الانتفاع وجب على المؤجر إصلاحه فإن لم يفعل فله الخيار. (كاشف الغطاء).
[2] لا يخلو عن الإشكال وكذا ما بعده. (النائيني).
* فيه إشكال والأحوط ما في المتن. (الشيرازي).
[3] وله خيار الفسخ أيضا. (الإمام الخميني).
* في إطلاقه إشكال. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست