responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 335
شركتهما في الزرع وأصله [1] وإن كان البذر لأحدهما أو الثالث وهو الأقوى [2] وكذا إذا بقي في الأرض بعض الحب [3] فنبت، فإنه مشترك بينهما [4] مع عدم الإعراض نعم لو كان الباقي حب مختص بأحدهما اختص به [5] ثم لا يستحق [6] صاحب الأرض أجرة لذلك الزرع النابت [7] على الزارع في صورة الاشتراك أو الاختصاص به [8] وإن انتفع
____________________
البذر لهما أو لأحدهما وهو مقتضى إطلاق المزارعة كما مر. (الإمام الخميني).
* هذا هو المتعين إذا وقع القرار بينهما على اشتراكهما في الزرع وأصله ولا وجه له إذا وقع على اشتراكهما فيما يخرج من الزرع في ذلك العام. (الإصفهاني).
[1] هذا إنما يكون بالاشتراط وإلا فعقد المزارعة لا يقتضي أزيد من الاشتراك في الحاصل وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة. (الخوئي).
[2] بل الأقوى خلافه كما مر. (الگلپايگاني).
* قد مر أنه تابع للتعارف. (الشيرازي).
[3] يعني من الحاصل وهذا على ما اختاره من شركتهما في الحاصل وأما على ما اخترناه فيكون تمامه للمتقبل. (الگلپايگاني).
[4] إذا كان الحب مشتركا. (البروجردي).
[5] ولصاحب الأرض قلعه ومطالبة الأجرة لو أراد الطرف بقاءه وكان الزرع له.
(الإمام الخميني).
[6] فيه نظر. (الفيروزآبادي).
[7] إنما لا يستحقها من جهة نباته في أرضه وأما من جهة بقاء الزرع فله أن يطالبه بالقلع أو دفع الأجرة. (الإصفهاني).
* مما سقط بغير اختيار بالنسبة إلى ما مضى قبل تبين ذلك وأما بالنسبة إلى بقائه فللمالك أن يطالبه بقلعه أو دفع الأجرة وأما أصل الزرع فإن لم يعرض [8] فيه إشكال والأحوط لصاحب الأرض المصالحة مع صاحب البذر. (الشيرازي).
[1] التعليل عليل. (الفيروزآبادي).
[2] لا اختصاص بالمالك في الإشكال المذكور بل لا يبعد تقديم قول مدعي الكثرة إذا كانت دعوى مدعي القلة في الفرض راجعة إلى دعوى المزارعة الفاسدة. (الإمام الخميني).
[3] هذه الدعوى وإن سبقه إليها صاحب الجواهر في المقام ونظائره لكن ما عليه معظم الأصحاب وهو عدم الفرق بين الصورتين في رجوع الدعاوى المذكورة ونظائرها إلى باب المدعي والمنكر دون التداعي هو الصحيح. (النائيني).
* بل الظاهر كونه كالفرض السابق لأنهما متفقان على وقوع العقد على الأقل وإنما اختلفا في وقوعه على الزيادة. (البروجردي).
* بل الظاهر أن القول قول من يدعي القلة. (الخوئي).
* هذا الكلام يأتي في جميع موارد الاختلاف في العقود التي مرجعها إلى الزيادة والنقيصة فمع كون محط الدعوى كيفية وقوع العقد يقع الكلام في أن الميزان في تشخيص المدعي والمنكر هل هو محط الدعوى في مثل المقام أو
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست