responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 333
غاية الأمر تعيينها في مقدار معين مع احتمال أن يكون ذلك من الشرط الضمني بينهما. والظاهر أن المراد من الآفة الأرضية ما كان من غير الإنسان، ولا يبعد [1] لحوق إتلاف متلف من الإنسان أيضا به [2] وهل يجوز خرص ثالث حصة أحدهما أو كليهما [3] في مقدار وجهان، أقواهما العدم.
(مسألة): بناء على ما ذكرنا من الاشتراك من أول الأمر في الزرع يجب على كل منهما الزكاة إذا كان نصيب كل منهما بحد النصاب،
____________________
الماتن (قدس سره) أراد بالإشاعة هذا المعنى. (الخوئي).
[1] بل بعيد. (الگلپايگاني).
* غير معلوم بل لا يبعد بقاء المعاملة. (الإمام الخميني).
[2] الظاهر بقاء المعاملة في هذه الصورة أيضا. (الخوانساري).
* ولا يبعد الالتزام ببقاء المعاملة في هذه الصورة بملاحظة بقاء الزرع في عهدة الضامن وإن لم يكن في البين ثمرة بناء على شمول خرصهم لجميع مراتب الزرع ولا يختص بخصوص الحاصل والثمرة بعينهما وإلا فلا يبقى موضوع للخرص فيرجع سهمهم إلى ما كان قبل الخرص في عهدة الضامن. (آقا ضياء).
[3] إن كان الثالث وكيلا عن أحدهما أو عن كل منهما فلا إشكال في اعتبار خرصه كما في خرص عبد الله بن رواحة، وإن كان أجنبيا فلا إشكال في عدم اعتباره إلا بالإجازة أما اعتباره بدون الإجازة فلم يعلم وجهه واحتماله ساقط ثم إن الحكم لما كان مخالفا للقاعدة فاللازم الاقتصار على مورده وهو المالك والعامل أما لو أراد ثالث أن يخرص حصة أحدهما ويدفع ثمنها فالظاهر عدم الصحة إلا بصلح ونحوه. (كاشف الغطاء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست