responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 327
(مسألة): إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة فمالكها مخير بين الإجازة [1] - فتكون الحصة له، سواء كان بعد المدة أو قبلها، في الأثناء أو قبل الشروع بالزرع بشرط أن لا يكون هناك قيد أو شرط لم يكن معه محل [2] للإجازة - وبين الرد، وحينئذ فإن كان قبل الشروع في الزرع فلا إشكال، وإن كان بعد التمام فله أجرة المثل لذلك الزرع وهو لصاحب البذر. وكذا إذا كان في الأثناء ويكون بالنسبة إلى بقية المدة الأمر بيده، فإما يأمر بالإزالة [3] وإما يرضى بأخذ الأجرة
____________________
(الخوئي).
* لم يظهر حكم الصورة الثالثة في المسائل السابقة. (البروجردي).
[1] الظاهر أن هذا العقد بقيوده غير صالح للإجازة خصوصا بعد المدة بل وبعد ظهور الزرع أيضا. (البروجردي).
* إن كان البذر من العامل. (الشيرازي).
* هذا على ما اختاره من أن حقيقة المزارعة تمليك منفعة الأرض بقدر الحصة وأما على ما اخترناه من أنها تعهد من صاحب الأرض بتسليمها للزراعة فإن قصد الغاصب التعهد من المالك فيمكن تصحيحه بالإجازة وأما إذا تعهد من قبل نفسه تسليم أرض الغير فلا مورد للإجازة ولا معنى لإجازة تعهد الغير ولا يجري فيه الفصولي. (الگلپايگاني).
[2] كأن يجعل الغاصب البذر والنفقة على عهدته فإجازة صاحب الأرض لا تصحح ذلك نعم يمكن أن يكون الغاصب أيضا طرفا للمزارعة بناءا على جواز كون البذر لثالث لكن هذا غير المنشأ. (الگلپايگاني).
[3] بلا أرش هنا وهكذا في الفرض الآتي من جهة عدم استحقاق الزارع خصوصية قيام زرعه كي به يستحق أرش قلعه. (آقا ضياء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست