responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 307
الغاصب [1] تمام منفعة الأرض في تلك المدة للمالك فقط أو يضمن له بمقدار حصته من النصف أو الثلث من منفعة الأرض ويضمن له أيضا مقدار قيمة حصته من عمل العامل حيث فوته عليه ويضمن للعامل أيضا مقدار حصته من منفعة الأرض وجهان [2]، ويحتمل [3] ضمانه لكل منهما ما يعادل حصته من الحاصل بحسب
____________________
ظالم عنه ففي الضمان حينئذ وجه بناء على المختار في ضمان المنافع غير المستوفاة ولو لقصور منه على وجه لا يكشف عن عدم قابلية العين للمنفعة بشهادة عدم بطلان عقد الإجارة في مثله والله العالم. (آقا ضياء).
[1] أي مع فرض عدم الفسخ وإلا فلا اشكال في ضمانه للمالك. (الإمام الخميني).
* الأقوى ضمان الغاصب للمالك بلا وجه لضمانه للعامل على المختار من بطلان المعاملة بنفس ترك العمل وبعبارة أخرى استحقاق العامل للحصة إنما هو في قبال عمله نظير باب الجعالة فبدون العمل لا يستحق شيئا فكيف يتصور حينئذ ضمان الغاصب للعامل، ولا نعني من بطلان المعاملة بترك العمل إلا هذا المعنى. (آقا ضياء).
[2] أوجههما الأول. (الإصفهاني، البروجردي).
* أقربهما الأول. (الخوئي).
* أوجههما الأول والأحوط التصالح. (الإمام الخميني).
* والأول أوجه. (الگلپايگاني).
* أقواهما ضمانه لهما جميعا بأجرة المثل والأحوط أن تقسم عليهما بالتصالح على ما يقتضيه التخمين. (النائيني).
[3] احتمالا قويا. (الفيروزآبادي).
* وهو الأظهر. (الشيرازي).
* هذا الاحتمال هو المتجه. (كاشف الغطاء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست