responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 305
يكن الترك بسبب عذر عام وإلا فيكشف عن بطلان المعاملة [1]. ولو انعكس المطلب بأن امتنع المالك من تسليم الأرض بعد العقد فللعامل الفسخ ومع عدمه ففي ضمان المالك ما يعادل حصته [2] من منفعة الأرض أو ما يعادل حصته من الحاصل بحسب التخمين أو التفصيل بين صورة العذر وعدمه أو عدم الضمان حتى لو قلنا به في الفرض الأول بدعوى الفرق بينهما وجوه [3].
____________________
* بل الأوجه هو الأول إن كانت الأرض في تلك المدة تحت يد العامل واستيلائه وأما مع كونها تحت استيلاء المالك أو هما فضمانه مطلقا محل إشكال. (البروجردي).
* والأحوط التصالح والتراضي إذا كانت الأرض في تلك المدة تحت يد العامل واستيلائه وإلا فضمانه مطلقا محل إشكال. (الخوانساري).
[1] بلا ضمان ولو بملاحظة أن العين المزبورة من جهة هذا العذر العام غير قابل للانتفاع بها فيده عليها ليست يدا على القابلية المزبورة كي يكون تلفها تحت يده موجبا لضمانه إياها. (آقا ضياء).
[2] وهذا هو الأوجه وإن كان الأحوط التصالح. (الشيرازي).
[3] أوجهها الأخير. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).
* الأقوى بالقواعد هو الأخير لعدم تفويت المالك عليه ملكا فعليا بعد الجزم بأن الزارع لا يكون مالك المنفعة بل هو سلطان على الانتفاع بحصته من الحاصل على فرض الوجود. (آقا ضياء).
* أقربها الأخير. (الخوئي).
* الأحوط التخلص بالتصالح وإن كان الأخير أوجه. (الإمام الخميني).
* أقواهما الثاني. (الفيروزآبادي).
* والأحوط التصالح. (النائيني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست