responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 298
في لوازمه [1]. وفائدة الرجوع أخذ أجرة الأرض منه حينئذ، ويكون الحاصل كله للعامل.
(مسألة): إذا استعار أرضا [2] للمزارعة ثم أجرى عقدها لزمت، لكن للمعير الرجوع في إعارته [3] فيستحق أجرة المثل لأرضه على
____________________
* لا يتعين إبقاؤه بل اللازم إما الإبقاء وإما دفع قيمة البذر وأجرة العمل إذا أراد فصله. (كاشف الغطاء).
[1] لا يخفى ما في هذا التعليل لأن الإذن في الإبقاء ولو كان صريحا لا يقتضي عدم جواز الرجوع فإذا رجع غرم للعامل بدل البذر وأجرة المثل لعمله.
(الخوئي) وفي حاشية أخرى منه: ومقتضاه عدم جواز الرجوع لعموم التعليل في رواية الرحى وعلى تقدير جواز الرجوع فإذا رجع غرم للعامل بدل البذر وأجرة المثل لعمله.
* نعم الإذن في الشئ وإن كان إذنا في لوازمه لكن لا مانع من الرجوع عنه فلو أذن بالزراعة وإبقاء الزرع له الرجوع عنه قبل البلوغ وله الأمر بإزالته بلا أرش وله أخذ أجرة المثل لإبقائه إلى أن يبلغ. (الگلپايگاني).
[2] في جواز الاستعارة للمزارعة والإجارة تأمل وإشكال. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري).
* قد مر أن استعارة الأرض للمزارعة محل منع كما مر وجهه وكذلك استعارتها للإجارة لاشتراكهما في جهة المنع. (الگلپايگاني).
[3] لا يبعد عدم جواز رجوعه. (الخوئي).
* بل لا وجه للرجوع على فرض صحة الاستعارة للإجارة والمزارعة ولزوم عقدهما لأن الإذن لإيقاع العقد اللازم على ملكه بمنزلة الإذن في إتلاف ماله سواء قلنا بتمليك المنافع في المزارعة والإجارة أو بإيجاد إضافة موجبة للسلطنة عليها. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست