responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 296
بات في خاني أو داري فعليه في كل ليلة درهم، أو كل من دخل حمامي [1] فعليه في كل مرة ورقة، فإن الظاهر صحته للعمومات، إذ هو نوع من المعاملات العقلائية [2] ولا نسلم انحصارها في المعهودات [3]، ولا حاجة إلى الدليل الخاص لمشروعيتها، بل كل معاملة عقلائية صحيحة إلا ما خرج بالدليل الخاص كما هو مقتضى العمومات.
(مسألة): المزارعة من العقود اللازمة لا تبطل إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار الاشتراط - أي تخلف بعض الشروط المشترطة على أحدهما - وتبطل أيضا بخروج الأرض عن قابلية الانتفاع [4] لفقد الماء أو استيلائه أو نحو ذلك. ولا تبطل بموت أحدهما، فيقوم وارث الميت منهما مقامه [5]. نعم تبطل بموت العامل مع اشتراط
____________________
[1] وفي الرواية إنما أخذ الجعل لدخول الحمام لا للثوب وقد مر في الإجارة.
(الگلپايگاني).
[2] ويمكن إدراج جميع ذلك في الإذن بالإتلاف بالضمان بمقدار مخصوص وإلا فالعقد القائم بأمر مردد أو بشخص مردد غير معهود عندهم. (آقا ضياء).
[3] بناء على انحصارها في المعهودات أيضا الظاهر كون الأمثلة المزبورة وأشباهها منها. (الإصفهاني).
* هذه الأمثلة إن صحت كانت صحتها توسعة في المعهودات لا أنها معاملات أخر غيرها. (البروجردي).
[4] مع عدم تيسر العلاج. (الإمام الخميني).
* وعدم إمكان العلاج فإن صلحت بالعلاج استمرت وإلا فبالبطلان.
(كاشف الغطاء).
[5] بمعنى أن الأرض تنتقل إلى ورثة مالكها متعلقة لحق العامل والبذر إلى ورثة مالكه متعلقا لحق الآخر والعمل دين على العامل يستوفى من تركته.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست