(مسألة): المزارعة من العقود اللازمة لا تبطل إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار الاشتراط - أي تخلف بعض الشروط المشترطة على أحدهما - وتبطل أيضا بخروج الأرض عن قابلية الانتفاع [4] لفقد الماء أو استيلائه أو نحو ذلك. ولا تبطل بموت أحدهما، فيقوم وارث الميت منهما مقامه [5]. نعم تبطل بموت العامل مع اشتراط
____________________
[1] وفي الرواية إنما أخذ الجعل لدخول الحمام لا للثوب وقد مر في الإجارة.
(الگلپايگاني).
[2] ويمكن إدراج جميع ذلك في الإذن بالإتلاف بالضمان بمقدار مخصوص وإلا فالعقد القائم بأمر مردد أو بشخص مردد غير معهود عندهم. (آقا ضياء).
[3] بناء على انحصارها في المعهودات أيضا الظاهر كون الأمثلة المزبورة وأشباهها منها. (الإصفهاني).
* هذه الأمثلة إن صحت كانت صحتها توسعة في المعهودات لا أنها معاملات أخر غيرها. (البروجردي).
[4] مع عدم تيسر العلاج. (الإمام الخميني).
* وعدم إمكان العلاج فإن صلحت بالعلاج استمرت وإلا فبالبطلان.
(كاشف الغطاء).
[5] بمعنى أن الأرض تنتقل إلى ورثة مالكها متعلقة لحق العامل والبذر إلى ورثة مالكه متعلقا لحق الآخر والعمل دين على العامل يستوفى من تركته.
(الگلپايگاني).
[2] ويمكن إدراج جميع ذلك في الإذن بالإتلاف بالضمان بمقدار مخصوص وإلا فالعقد القائم بأمر مردد أو بشخص مردد غير معهود عندهم. (آقا ضياء).
[3] بناء على انحصارها في المعهودات أيضا الظاهر كون الأمثلة المزبورة وأشباهها منها. (الإصفهاني).
* هذه الأمثلة إن صحت كانت صحتها توسعة في المعهودات لا أنها معاملات أخر غيرها. (البروجردي).
[4] مع عدم تيسر العلاج. (الإمام الخميني).
* وعدم إمكان العلاج فإن صلحت بالعلاج استمرت وإلا فبالبطلان.
(كاشف الغطاء).
[5] بمعنى أن الأرض تنتقل إلى ورثة مالكها متعلقة لحق العامل والبذر إلى ورثة مالكه متعلقا لحق الآخر والعمل دين على العامل يستوفى من تركته.