responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 291
لا يزرع في السنة إلا مرة [1] لكن مع تعيين السنة [2]، لعدم الغرر فيه ولا دليل على اعتبار التعيين تعبدا، والقدر المسلم من الإجماع على تعيينها غير هذه الصورة، وفي صورة تعيين المدة لا بد وأن تكون بمقدار يبلغ فيه الزرع، فلا تكفي المدة القليلة التي تقصر عن إدراك النماء.
السابع: أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج، فلو كانت سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو كان يستولي عليها الماء قبل أوان إدراك الحاصل أو نحو ذلك أو لم يكن هناك ماء للزراعة ولم يمكن تحصيله ولو بمثل حفر البئر أو نحو ذلك ولم يمكن الاكتفاء بالغيث، بطل.
الثامن: تعيين المزروع من الحنطة والشعير وغيرهما - مع اختلاف الأغراض فيه - فمع عدمه يبطل، إلا أن يكون هناك انصراف يوجب التعيين، أو كان مرادهما التعميم، وحينئذ فيتخير الزارع بين أنواعه.
التاسع: تعيين الأرض ومقدارها، فلو لم يعينها بأنها هذه القطعة أو تلك القطعة أو من هذه المزرعة أو تلك أو لم يعين مقدارها، بطل مع اختلافها، بحيث يلزم الغرر، نعم مع عدم لزومه لا يبعد الصحة، كأن يقول " مقدار جريب [3] من هذه القطعة " من الأرض التي لا اختلاف بين
____________________
* نعم ولكنه مستلزم له في العادة. (البروجردي).
[5] فيه إشكال. (الإصفهاني، الإمام الخميني).
[1] في وقت معين. (الگلپايگاني).
[2] بل لو لم يعين عدد السنين وكان بناء المزارعة بحسب العادة الجارية سنة فسنة وكان الأمد الذي يدرك به الزرع مضبوطا بحسب العادة فالأظهر الصحة.
(النائيني).
[3] إذا كان بنحو الكلي في المعين لا إشكال فيه. (الإصفهاني، الخوانساري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست