responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 282
(مسألة): لو ادعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر، عليه [1] الحلف مع عدم البينة.
(مسألة): إذا ادعى العامل التلف قبل قوله مع اليمين، لأنه أمين.
(مسألة): تبطل الشركة بالموت والجنون والإغماء والحجر بالفلس أو السفه بمعنى أنه لا يجوز للآخر التصرف، وأما أصل الشركة فهي باقية. نعم يبطل [2] أيضا ما قرراه من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى ماله أو نقصان الخسارة كذلك. إذا تبين بطلان الشركة [3] فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة، ويكون الربح على نسبة المالين، لكفاية الإذن المفروض حصوله. نعم لو كان مقيدا بالصحة تكون كلها فضوليا بالنسبة إلى من يكون إذنه مقيدا، ولكل منهما أجرة مثل عمله [4] بالنسبة
____________________
* بمعنى أنه لا تجوز مخالفة الشرط بالرجوع قبل الأجل ولكنه إذا خالف ورجع فالظاهر أنه يؤثر أثره. (الخوئي).
* تكليفا لا وضعا. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
[1] خبر مقدم أي يلزم الآخر الحلف. (الفيروزآبادي).
[2] محل تأمل. (الإمام الخميني).
* تقدم أن هذا الشرط في نفسه باطل ولو كان عقد الشركة صحيحا. (الخوئي).
* على فرض صحته. (الگلپايگاني).
[3] إذا تبين بطلان عقد الشركة من حين وقوعه مع كون العاقد الشريك واجدا للشرائط فالمعاملات الواقعة قبل تبين البطلان محكومة بالصحة كما في المتن والظاهر أن المقصود من العبارة هو ذلك وإن كانت قاصرة. (الگلپايگاني).
[4] محل إشكال. (الخوانساري).
* إن لم يكن متبرعا به. (البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست