responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 280
الاقتصار على المتعارف من حيث النوع والكيفية. ويكون حال المأذون حال العامل في المضاربة فلا يجوز البيع بالنسيئة [1]، بل ولا الشراء بها، ولا يجوز السفر بالمال، وإن تعدى عما عين له أو عن المتعارف ضمن الخسارة والتلف [2]، ولكن يبقى الإذن [3] بعد التعدي أيضا، إذ لا ينافي الضمان بقاءه. والأحوط [4] مع إطلاق الإذن ملاحظة المصلحة وإن كان لا يبعد كفاية عدم المفسدة.
(مسألة): العامل أمين، فلا يضمن التلف ما لم يفرط أو يتعدى.
(مسألة): عقد الشركة من العقود الجائزة [5] فيجوز لكل من الشريكين فسخه، لا بمعنى أن يكون الفسخ موجبا للانفساخ من الأول أو من حينه بحيث تبطل الشركة [6] إذ هي باقية [7] ما لم تحصل القسمة،
____________________
[1] مع عدم التعارف وكذا حال السفر فالموارد مختلفة. (الإمام الخميني).
[2] لو أجاز الشريك معاملة شريكه المتعدي فلا ضمان في الخسارة وإلا بطلت المعاملة في حصته ويرجع بعين ماله أو ببدله. (الخوئي).
[3] مع فرض كونه مطلقا. (الگلپايگاني).
[4] لا يترك. (الخوانساري).
[5] قد مر الكلام فيه آنفا. (الإصفهاني).
[6] الظاهر بطلان عقد الشركة وبقاء الشركة الناشئة من الامتزاج ففي مثل مزج اللوز باللوز والجوز بمثله والدراهم والدنانير بمثلهما ينفسخ العقد ويرجع كل مال إلى صاحبه فيتخلص فيه بالتصالح كما قبل العقد لو حصل الامتزاج.
(الإمام الخميني).
* الشركة في المال ليست من آثار العقد حتى تبطل بالانفساخ بل هي من آثار المزج ولا ترتفع إلا بالقسمة وما جاء من قبل العقد من التعهد بلوازم التجارة والإذن في التصرف فيرتفع بانفساخ العقد. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست