responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 279
هذا، ولو شرطا تمام الربح لأحدهما بطل العقد [1]، لأنه خلاف مقتضاه [2]. نعم لو شرطا كون تمام الخسارة على أحدهما فالظاهر صحته [3]، لعدم كونه منافيا.
(مسألة): إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما مع استقلال كل منهما أو مع انضمامهما فهو المتبع ولا يجوز التعدي، وإن أطلقا لم يجز لواحد منهما [4] التصرف إلا بإذن الآخر. ومع الإذن بعد العقد أو الاشتراط فيه، فإن كان مقيدا بنوع خاص من التجارة لم يجز التعدي عنه، وكذا مع تعيين كيفية خاصة. وإن كان مطلقا فاللازم
____________________
[1] الظاهر الصحة. (الشيرازي).
[2] فيه أيضا تأمل وأشكل منه التفكيك بين الربح والخسارة في ذلك ووجه الكل ظاهر لا يحتاج إلى بيان والله العالم. (آقا ضياء).
[3] بل الظاهر بطلانه. (البروجردي).
* محل إشكال. (الخوانساري).
* مقتضى اشتراك المالين كون الربح والخسران عليهما فالتفرقة بينهما لم يظهر وجهها نعم يجوز أن يصالح أحد الشريكين شريكه على أن يأخذ رأس ماله ويكون الباقي للآخر وله الربح وعليه الخسران وفيه أخبار خاصة ولا دخل له [4] قد مر أن المنشأ بذلك العقد هو التعهد والالتزام بلوازم الشركة في التجارة بأن يتجرا معا في المال المعين إلى زمان معين مع شرائط معينة من العامل والمعاملة ومكانها وكيفيتها فإن كان العقد مشتملا لتعيين العامل فهو وإلا فتحتاج المعاملة من كل منهما إلى إذن جديد. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست