responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 276
الحنطة بدقيق الشعير ونحوه، أو امتزج نوع من الحنطة بنوع آخر [1] بل لا يبعد كفاية امتزاج الحنطة بالشعير [2] وذلك للعمومات العامة كقوله تعالى * (أوفوا بالعقود) * وقوله (عليه السلام) " المؤمنون عند شروطهم " وغيرهما، بل لولا ظهور الإجماع على اعتبار الامتزاج أمكن منعه مطلقا، عملا بالعمومات. ودعوى عدم كفايتها [3] - لإثبات ذلك - كما ترى، لكن الأحوط [4] مع ذلك أن يبيع كل منهما حصة مما هو له بحصة مما للآخر، أو يهبها كل منهما للآخر، أو نحو ذلك في غير صورة الامتزاج الذي هو المتيقن. هذا ويكفي في الإيجاب والقبول كل ما دل على الشركة من قول، أو فعل.
(مسألة): يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين ومع زيادة فبنسبة الزيادة ربحا وخسرانا - سواء كان العمل من أحدهما أو منهما - مع التساوي فيه أو الاختلاف - أو من متبرع أو أجير هذا مع الإطلاق. ولو شرطا في العقد زيادة لأحدهما، فإن
____________________
[1] مع رفع الامتياز ولا يكفي امتزاج الحنطة بالشعير على الأحوط. (الإمام الخميني).
[2] بل هي بعيدة. (البروجردي).
* كفاية امتزاج مثل الحنطة بالشعير مشكل. (الگلپايگاني).
[3] وهو الأقوى كما مر. (الگلپايگاني).
[4] لا يترك. (الإصفهاني، البروجردي، الإمام الخميني، الخوانساري).
* لا يترك للتشكيك في قابلية المحل للشركة فلا يكفيه العمومات حينئذ.
(آقا ضياء).
* بل المتعين في غير صورة الامتزاج. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست