responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 275
فيحتمل القرعة في المقدار الزائد، ويحتمل الصلح القهري [1].
(مسألة): لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماء بآنية واحدة أو نصبا معا شبكة للصيد أو أحييا أرضا معا، فإن ملك كل منهما [2] نصف منفعته بنصف منفعة الآخر اشتركا فيه بالتساوي، وإلا فلكل منهما بنسبة عمله [3] ولو بحسب القوة والضعف. ولو اشتبه الحال فكالمسألة السابقة [4]. وربما يحتمل التساوي [5] مطلقا، لصدق اتحاد فعلهما في السببية، واندراجهما في قوله " من حاز ملك " [6]. وهو كما ترى.
(مسألة): يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقدية - مضافا إلى الإيجاب والقبول والبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه - امتزاج المالين سابقا على العقد أو لاحقا بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر، من النقود كانا أو من العروض. بل اشترط جماعة اتحادهما في الجنس والوصف، والأظهر عدم اعتباره، بل يكفي الامتزاج على وجه لا يتميز أحدهما من الآخر، كما لو امتزج دقيق
____________________
[1] والأحوط التصالح والتراضي. (الگلپايگاني).
[2] بمصالحة أو شرط في ضمن عقد. (آقا ضياء).
[3] الأحوط الصلح. (الإصفهاني، الخوانساري، البروجردي).
* بحسب الاستناد العرفي. (الگلپايگاني).
[4] مر الاحتياط. (الإمام الخميني).
* وقد مر الكلام فيها. (الشيرازي).
[5] لا يبعد ذلك. (الخوئي).
[6] هذه الجملة لم نعثر عليها في الروايات بل الوارد فيها قوله (عليه السلام) للعين ما رأت ولليد ما أخذت. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست