responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 272
ويسمى هذا بالشركة العقدية ومعدود من العقود. ثم إن الشركة قد تكون في عين، وقد تكون في منفعة، وقد تكون في حق. وبحسب الكيفية إما بنحو الإشاعة، وإما بنحو الكلي في المعين [1]. وقد تكون على وجه [2] يكون كل من الشريكين أو الشركاء مستقلا في التصرف [3] كما في شركة الفقراء [4] في الزكاة، والسادة في الخمس، والموقوف عليهم في الأوقاف العامة، ونحوها.
____________________
يستتبعه من الآثار دون نفسه. (النائيني).
* الظاهر أن المنشأ بعقد الشركة هو التعهد والالتزام بآثارها المباينة لآثار المضاربة والإجارة والوكالة وأما الإباحة فمبنية على استفادتها من تلك المعاهدة فمن عدها من آثارها لا يحتاج إلى الإذن في التصرف بعد ومن لا يعدها منها فيحتاج إلى ذلك وأما الاشتراك في المالين فهو مسبب عن خلطهما بلا تميز وليس من آثار العقد. (الگلپايگاني).
[1] جعل الكلي في المعين من أقسام الشركة المعروفة محل منع وإن يترتب في بعض الأحيان بعض آثارها من كون التلف والنماء لهما وعليهما. (آقا ضياء).
* فيه إشكال. (الإمام الخميني).
[2] الظاهر أن تكون الشركة في هذه الأمور بل وفي الكلي في المعين أيضا بمعنى آخر والخطب هين. (النائيني).
[3] تحقق الشركة الشرعية بل والاصطلاحية عند الفقهاء مع استقلال كل واحد من الشركاء بالتصرف مشكل فإن من أظهر خواص الشركة عدم جواز تصرف الشريك بدون إذن شريكه مع أن ملكية الفقراء للحق قبل القبض محل نظر بل منع وعلى فرض الملك فهو ملك الجنس الذي لم يلحظ فيه التعدد لا ملك الأفراد والأشخاص. (كاشف الغطاء).
[4] في كون الأمثلة من قبيل ما ذكره إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست