responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 271
كما إذا امتزج مالهما [1] من دون اختيارهما ولو بفعل أجنبي بحيث لا يتميز أحدهما [2] من الآخر سواء كانا من جنس واحد كمزج حنطة بحنطة، أو جنسين كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير، أو دهن اللوز بدهن الجوز، أو الخل بالدبس. وإما ظاهرية اختيارية كما إذا مزجا باختيارهما لا بقصد الشركة، فإن مال كل منهما في الواقع ممتاز عن الآخر، ولذا لو فرض تمييزهما اختص كل منهما بماله. وأما الاختلاط مع التميز فلا يوجب الشركة ولو ظاهرا، إذ مع الاشتباه مرجعه الصلح القهري أو القرعة. وإما واقعية مستندة إلى عقد غير عقد الشركة كما إذا ملكا شيئا واحدا بالشراء، أو الصلح، أو الهبة، أو نحوها. وإما واقعية منشأة بتشريك أحدهما الآخر في ماله كما إذا اشترى شيئا فطلب منه شخص أن يشركه فيه، ويسمى عندهم بالتشريك وهو صحيح لجملة من الأخبار. وإما واقعية منشأة بتشريك [3] كل منهما الآخر في ماله،
____________________
[1] في إطلاقه تأمل إذ في خلط المائعات من جنس واحد ربما يحكم العرف بالشركة الواقعية وكذا في المختلفات المحدثة خلطها ولو بفورانه طبيعة ثالثة كالسكنجبين. (آقا ضياء).
[2] ميزان الشركة الواقعية في مثل الامتزاج هو رفع الامتياز واقعا بحسب نظر العرف وإن لم يكن كذلك عقلا ففي مثل مزج المائعين المتماثلين تكون واقعية وكذا في غير المتماثلين غالبا وفي مثل مزج الحبات الصغيرة كالخشخاش والسمسم لا يبعد ظاهريتها إذا كانا متجانسين وعدم الشركة في غيرهما وفي الجامدات الناعمة كالدقيق محل تأمل لا يبعد ظاهريتها والأحوط التخلص بمثل الصلح في خلط الجوز بالجوز واللوز باللوز وفي مثل الدراهم والدنانير المتماثلات. (الإمام الخميني).
[3] لا يخفى أن الاشتراك في المالين لما كان دائرا بوجوده الواقعي مدار امتزاجهما وعدمه فالذي يصلح لأن ينشأ بعقد الشركة هو الاشتراك فيهما بما
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست