responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 268
ليس له الرجوع على العامل - لعلمه بعدم اشتغال ذمته - مدفوعة، بأن مقتضى المعاملة ذلك [1]، خصوصا في المضاربة، وسيما إذا علم أنه عامل يشتري للغير ولكن لم يعرف ذلك الغير أنه من هو ومن أي بلد.
ولو لم يتبين للديان أن الشراء للغير يتعين له الرجوع على العامل في الظاهر، ويرجع هو على المالك.
الثامنة عشر: يكره المضاربة مع الذمي خصوصا إذا كان هو العامل لقوله (عليه السلام): لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة. وقوله (عليه السلام): إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم، ويمكن [2] أن يستفاد من هذا الخبر كراهة مضاربة من لا يؤمن منه في معاملاته من الاحتراز عن الحرام.
التاسعة عشر: الظاهر صحة المضاربة على مائة دينار - مثلا - كليا، فلا يشترط كون مال المضاربة عينا [3] شخصية، فيجوز إيقاعهما العقد على كلي ثم تعيينه في فرد. والقول بالمنع - لأن القدر المتيقن العين
____________________
[1] ومرجع هذا الوجه في الحقيقة إلى أن مجرد كون المعاملة في ذمة المضارب يقتضي الوفاء من ماله إلا إذا اشترط ولو ضمنا الوفاء من غيره ومع عدم وفائه طبع الذمة المزبورة يقتضي الوفاء من ماله بلا احتياج في ذلك إلى اقتضاء عقد المضاربة شرطا ضمنيا متعلقا بالوفاء من ماله في ظرف عدم وفاء المالك وربما يشهد بمثل هذه الجهة أيضا السيرة القطعية في الرجوع إلى العامل في ظرف عدم وفاء غيره. (آقا ضياء).
[2] غير معلوم. (الإمام الخميني).
[3] مشكل. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست