responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 266
منه ما ذكرنا سابقا من شراء من ينعتق على المالك مع جهله بكونه كذلك، وكذا الحال إذا كان مخطئا في طريقة التجارة [1] بأن اشترى ما لا مصلحة في شرائه عند أرباب المعاملة في ذلك الوقت بحيث لو عرض على التجار حكموا بخطائه.
السادسة عشر: إذا تعدد العامل كأن ضارب اثنين بمائة مثلا بنصف الربح بينهما متساويا أو متفاضلا، فإما أن يميز حصة كل منهما من رأس المال كأن يقول على أن يكون لكل منكما منه نصفه، وإما لا يميز.
فعلى الأول الظاهر عدم اشتراكهما في الربح والخسران والجبر إلا مع الشرط [2]، لأنه بمنزلة تعدد العقد. وعلى الثاني يشتركان فيها وإن اقتسما بينهما فأخذ كل منهما مقدارا منه إلا أن يشترطا عدم الاشتراك فيها [3].
____________________
[1] الظاهر أن الصحة تدور مدار ما يراه من المصلحة في المعاملة فالحكم بالبطلان في هذه مشكل. (الخوانساري).
* بحيث كان الإذن منصرفا عنه وأما في الخطأ المتعارف فلا يبعد إيكال الأمر إلى نظره فيكون له الخيار مع الغبن. (الگلپايگاني).
[2] بل لا يشتركان فيها مع الشرط أيضا. (البروجردي، الخوانساري).
* بل مع الشرط أيضا على ما تقدم. (الخوئي).
* صحة هذا الشرط وكذا الشرط الآتي محل إشكال نعم لا يبعد صحة شرط إعطاء ماله من الربح إلى صاحبه أو شرط جبران ما خسر من كيسه بل لا يبعد صحة شرطهما على نحو النتيجة في الفرعين. (الإمام الخميني).
* بل الظاهر بطلان الشرط المذكور فلا أثر له في الاشتراك. (الگلپايگاني).
[3] في ضمن عقد لازم ولم يكن مزاحما لحق المالك ومع ذلك فالمسألة لا تخلو من إشكال. (البروجردي).
* فيه منع. (الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست