responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 256
لأحدهما [1] أو الحجر للفلس في المالك أو العامل [2] أيضا إذا كان بعد حصول الربح [3] إلا مع إجازة الغرماء.
الخامسة: إذا ضارب المالك في مرض الموت صح، وملك العامل الحصة وإن كانت أزيد من أجرة المثل على الأقوى من كون منجزات المريض من الأصل، بل وكذلك على القول [4] بأنها من الثلث، لأنه ليس مفوتا لشئ على الوارث [5]، إذ الربح أمر معدوم وليس مالا موجودا
____________________
مضمون العقد التابع له دليل إمضائه أمكن المصير إلى استصحاب الحكم الثابت على عنوان الكامل المختار المقتضي لثبوته مهما ارتفع المحذور وذلك حاكم على استصحاب حكم المخصص كما هو ظاهر نعم في المنقطع الأول لا مجرى لهذا الأصل فيرجع إلى استصحاب فساد العقد فتدبر فإنه دقيق. (آقا ضياء).
[1] مر أنه لا يعتبر في صحتها عدم السفه من العامل. (الخوئي).
[2] عروض الحجر على العامل لا يوجب بطلان المضاربة وقد مر بعض الكلام فيه. (الإمام الخميني).
* الظاهر عدم بطلان المضاربة في صورة حجر العامل بالفلس. (الشيرازي).
[3] تفليس العامل بعد ظهور الربح لا يبطل المضاربة بل في منعه من التصرف أيضا إشكال كما مر. (البروجردي).
* عروض الحجر بالفلس في العامل بعد ظهور الربح مانع عن تصرفه في حصته وهو غير مستلزم لبطلان المضاربة. (الإصفهاني).
* عروض الحجر بعد حصول الربح لا يمنع عن بقاء المضاربة بل يمنع من نفوذ التصرف في حصته من الربح من دون إجازة الغرماء. (الگلپايگاني).
[4] محل تأمل على هذا القول. (الإمام الخميني).
[5] فيه نظر واضح والذي يسهل الخطب أن منجزات المريض تكون من الأصل.
(الخوئي).
* ولكن بعض العمومات شاملة للمقام أيضا فبناء على هذا القول يشكل أمره.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست