responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 254
الإجماع على اعتبار العلم بتحقق الأثر حين العقد تم في صورة الجهل، لكنه غير معلوم، ثم على فرض البطلان لا مانع من جواز التصرف ونفوذه من جهة الإذن، لكن يستحق حينئذ أجرة المثل لعمله، إلا أن يكون الإذن مقيدا بالصحة [1] فلا يجوز التصرف أيضا.
الثالثة: قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك، وأما العامل فلا يشترط فيه ذلك لعدم منافاته لحق الغرماء، نعم بعد حصول الربح منع من التصرف [2] إلا بالإذن من الغرماء [3]، بناء على تعلق الحجر بالمال الجديد.
الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت كما مر أو الجنون أو الإغماء كما مر [4] في سائر العقود الجائزة وظاهرهم عدم الفرق بين كون الجنون مطبقا أو أدواريا، وكذا في الإغماء بين قصر مدته وطولها، فإن كان إجماعا وإلا فيمكن أن يقال بعدم البطلان [5] في الأدواري، والإغماء القصير المدة فغاية الأمر عدم نفوذ التصرف حال حصولهما [6]،
____________________
[1] لا يحتاج إلى القيد المزبور بل يكفي عدم إطلاقه. (آقا ضياء).
[2] محل تأمل نعم بعد تمام العمل لا إشكال في منعه منه على هذا المبنى.
(الإمام الخميني).
* في حصته من الربح بعد تمام العمل. (الشيرازي).
[5] الظاهر عدم الفرق بين المدة القصيرة والطويلة بحسب الدليل. (الگلپايگاني).
[6] لم يتضح كيفية تصرف المغمى عليه وفي وكالة الجواهر إن أقصى ما يقتضيه عروضهما للوكيل عدم تصرف حالهما. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست