responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 251
بقاء يده عليه إلى ما بعد الموت، واشتغال ذمته بالرد عند المطالبة [1]، وإذا لم يمكنه ذلك لموته يؤخذ من تركته بقيمته، ودعوى أن الأصل المذكور معارض بأصالة براءة ذمته من العوض والمرجع بعد التعارض اليد المقتضية لملكيته، مدفوعة بأن الأصل الأول حاكم على الثاني [2]، هذا مع أنه يمكن الخدشة في قاعدة اليد بأنها مقتضية للملكية إذا كانت
____________________
التمسك باستصحاب اشتغال ذمته بالرد عند المطالبة فيرده أنه من الاستصحاب التعليقي ولا نقول به مضافا إلى أن المتيقن لا يحتمل بقاؤه بعد الموت لأنه تكليفي محض وعلى تقدير التسليم لا يترتب عليه وجوب أداء البدل وعليه فأصالة البراءة من الضمان بلا معارض. (الخوئي).
* الأقوى فيها أيضا عدم الضمان فإن العلم ببقائه في يده بالنحو المتقدم لم يكن مؤثرا فكيف بالشك وأصالة بقاء يده عليه لا تثبت الضمان ولا كون المال في التركة. (الإمام الخميني).
* الأقوى فيها أيضا عدم الضمان. (الخوانساري).
* بل الأقوى فيها أيضا عدم الضمان واليد المستصحبة ليست بأولى من المتيقنة التي مر عدم الضمان فيها هذا مع العلم ببقاء العين وأما مع الشك فاستصحاب بقاء اليد لا موضوع له كما لا يخفى. (الگلپايگاني).
[1] الأولى المصير إلى ما ذكر من الوجه وإلا فاشتغال ذمته بالرد عند المطالبة تكليف قائم به حال حياته غير مرتبط بالوارث بعد فرض كون اليد القائمة على المال الموجود حاكية عن الملكية بلا معارض نعم لو كان ما هو مشكوك في الموجود يقينا يستصحب عنوان يده على مال الغير في الموجود فيكون المالك أحق به من الغرماء والله العالم. (آقا ضياء).
[2] لو كان مقتضاه الضمان وهو ممنوع. (الإصفهاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست