responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 248
قوله (عليه السلام) [1]: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " حيث إن الأظهر شموله للأمانات [2] أيضا، ودعوى خروجها لأن المفروض عدم الضمان فيها مدفوعة، بأن غاية ما يكون خروج بعض الصور [3] منها، كما إذا تلفت بلا تفريط أو ادعى تلفها [4] كذلك إذا حلف، وأما صورة التفريط والإتلاف [5]
____________________
[1] ليست المسألة مبنية على شمول العام لأيادي الأمانة كيف ويد الميت باقية على الأمانة الخارجة عن العموم إلى حين الموت وإنما الضمان من جهة اعتبار العرف بقاء حكم يده بعد موته وانقلابه من جهة مطالبة المالك باليد المضمنة الموجبة لرجوع المالك إلى بدل الحيلولة ولولا هذا الاعتبار لما كان له وجه لعدم اقتضاء يده حال حياته ضمانا في الموجود ولا بد للوارث على ماله أيضا لأن المفروض أن الموجود بمقتضى يد الميت محكوم بالملكية بعد فرض خروج المحتمل الآخر عن محل ابتلائه كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة فراجع. (آقا ضياء).
[2] الظاهر خروج الأمانات تخصيصا أو تخصصا عن عمومه. (النائيني).
[3] بعد خروج بعض الصور منها وبقاء بعض الصور فيها مع الجهل بأن المورد من الباقية أو الخارجة لا يجوز التمسك بها لكون الشبهة مصداقية.
(الإصفهاني).
[4] في جعل صورة ادعاء التلف قبال التلف بلا تفريط ما لا يخفى لأن الخارجة عن العموم هي يد الأمين الواقعي ودعوى المؤتمن مقبولة في الظاهر مع اليمين ولذا يحكم بضمانه مع العلم بخيانته. (الگلپايگاني).
[5] الظاهر أن الضمان في الإتلاف إجماعي كما يستفاد من بعض حتى فيما لا يكون في يد المتلف. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست