responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 241
المثل [1] والحصة من الربح إلا إذا كانت الأجرة زائدة عن تمام الربح فليس له أخذها، لاعترافه بعدم استحقاق أزيد من الربح.
(مسألة): إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك أنه أقرضه وادعى العامل أنه ضاربه قدم قول المالك [2] مع اليمين.
____________________
* لا وجه لأجرة المثل بعد اتفاقهما على عدم استحقاقها ومرجع الاختلاف في الزائد من حصته فمع التحالف يحتمل الإقراع ويحتمل التقسيم بينهما والأقرب الأول. (الإمام الخميني).
* بل له الحصة من الربح ويقسم الزائد بينهما. (الشيرازي).
* لا وجه للزائد على الحصة في الفرض وأما الحصة فله بإقرار المالك.
(الگلپايگاني).
[1] لا وجه لاعتبار أجرة المثل بعد اتفاقهما على عدم استحقاقه لها وإنما يكون اختلافهما في الربح حيث إن القابض يدعي استحقاق تمامه والمالك يدعي استحقاقه حصة منه كنصفه مثلا فيكون استحقاقه للنصف مما اتفقا عليه والزائد مورد التداعي فتقسم بعد التحالف أو النكول بينهما. (الإصفهاني).
* لا موقع لملاحظتها بعد اتفاق المالك والعامل على عدم استحقاقها كما أنه لا موقع للتحالف بعد عدم إلزام عقد المضاربة العامل بشئ وعليه فالعامل يدعي ملكية العين وتمام الربح والمالك يعترف له بمقدار من الربح فيكون العامل مدعيا والمالك منكرا فيقدم قول المالك. (الخوئي).
[2] تقديم قول المالك لعله لقاعدة اليد وهو مشكل إذ هو من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. (كاشف الغطاء).
* في هذا المقام أيضا يحتمل التحالف بلحاظ المحط وتقديم قول العامل بلحاظ المرجع ومحط الدعوى أولى باللحاظ. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل. (الإصفهاني، الخوانساري).
* بعد الجزم التفصيلي بعدم وجود يد مضمنة في العين مرجع النزاع المزبور إلى
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست