responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 239
(مسألة): لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه وادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة قدم قول العامل، وكذا لو ادعى أنه اشتراه للمضاربة وادعى المالك أنه اشتراه لنفسه، لأنه أعرف بنيته، ولأنه أمين [1]، فيقبل قوله، والظاهر أن الأمر كذلك [2]، لو علم أنه أدى الثمن من مال المضاربة، بأن ادعى أنه اشتراه في الذمة لنفسه، ثم أدى الثمن من مال المضاربة ولو كان عاصيا في ذلك.
(مسألة): لو ادعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة وادعى القابض أنه أعطاه قرضا يتحالفان [3]
____________________
[1] ولأصالة عدم اشترائه للمضاربة ولها أثر وأما أصالة عدم اشترائه لنفسه لا تثبت شراءه للمضاربة وبهذا يظهر الوجه في الفرع الآتي لكن هذا الأصل لا يخلو من إشكال بل منع وأما كونه أعرف بنيته لا يوجب تقديم قوله ظاهرا مع أنه غير مطرد في جميع الدعاوى مثل أن يدعي المالك إنشاء البيع له في ظاهر اللفظ وادعى العامل إنشاءه لنفسه. (الإمام الخميني).
[2] فيه إشكال. (الإصفهاني).
* لأن قبوله في نفي اشترائه للمضاربة ليس لأجل أمانته فقط حتى ترتفع بخيانته التي أقر بها بل هو موافق للأصل مضافا إلى أنه أعرف بنيته. (البروجردي).
* لا يخلو من إشكال. (الشيرازي).
* فيه إشكال لأن ظاهر فعله يكذب قوله. (الگلپايگاني).
* بشرط عدم ظهور حال يقتضي كون شرائه بعنوان المضاربة ولو في ذمته لا لنفسه فإنه حينئذ يقدم الظهور على دعواه لنفسه. (آقا ضياء).
[3] بل يقدم قول مدعي القرض في الحكم بملكية تمام الربح له ليده على ما احتمل ملكيته له. (آقا ضياء).
* وفيه وجه آخر أن القول قول المالك لأن القابض مقر بعدم الأجرة لعمله وأنه
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست