responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 238
إنكاره الأصل [1] نعم لو أجاب المالك بأني لست مشغول الذمة لك بشئ، ثم بعد الإثبات ادعى التلف قبل منه لعدم المنافاة بين الإنكار من الأول وبين دعوى التلف.
(مسألة): إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما وبطلانها قدم قول مدعي الصحة.
(مسألة): إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء وأنكر الآخر قدم قول المنكر، وكل من يقدم قوله في المسائل المذكورة لا بد له من اليمين.
(مسألة): إذا ادعى العامل الرد وأنكره المالك قدم قول المالك [2].
____________________
على إقامة البينة على التلف وتقبل بينته ومع عدمها يتوجه الحلف على المالك أو يقضى عليه بالضمان وترد بينته على التلف من غير تفريط وتعد أو يحكم بالضمان بعد إقامة البينة على التلف وقبلها يطالب بالعين ويحبس حتى يتبين الحال وجوه. (الإمام الخميني).
[3] لا يستفاد الإقرار من الإنكار والإقرار المستفاد من دعوى التلف لا يتم لما مر من تقديم قوله في دعواه لأنه أمين. (الفيروزآبادي).
[1] أي لا يسمع منه بيمينه كما كان يسمع منه قبل ذلك بها لأجل أمانته لأن دعواه التلف إقرار منه بكذبه في الدعوى الأولى المستلزم لخيانته وخروجه عن الأمانة فيكون عليه البينة في دعواه المخالفة للأصل. (البروجردي).
* يعني إنكار المضاربة أو التسليم إقرار بعدم التلف عنده فلا يسمع دعواه وإن كانت له بينة وحينئذ ففي تغريمه أو حبسه حتى تتبين وجهان. (الگلپايگاني).
[2] هذا هو المشهور ولكن قبول قوله في دعوى التلف يقتضي قبوله في الرد بطريق أولى ولم يخرج عن كونه أمينا ولذا ذهب الشيخ (قدس سره) وجماعة إلى قبول قوله في الرد أيضا ولعل نظر المشهور في الفرق بين الأمرين إلى نكتة دقيقة لا مجال هنا لبيانها. (كاشف الغطاء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست