responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 236
(مسألة): لو ادعى العامل التلف وأنكر المالك قدم قول العامل، لأنه أمين [1]، سواء كان بأمر ظاهر أو خفي، وكذا لو ادعى الخسارة أو ادعى عدم الربح أو ادعى عدم حصول المطالبات في النسيئة مع فرض كونه مأذونا في البيع بالدين، ولا فرق في سماع قوله بين أن يكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده، نعم لو ادعى بعد الفسخ التلف بعده ففي سماع قوله لبقاء حكم أمانته، وعدمه لخروجه بعده عن كونه أمينا وجهان [2] ولو أقر بحصول الربح ثم بعد ذلك ادعى التلف أو الخسارة وقال: إني اشتبهت [3] في حصوله. لم يسمع منه [4]، لأنه رجوع
____________________
[1] هذا إذا لم يكن متهما وإلا فيستحلف. (الخوئي).
[2] مبنيان على تقييد أمانته بخصوص بقاء المضاربة أو إطلاقه ولقد تقدم أن التحقيق هو الأول. (آقا ضياء).
* أظهرهما الأول. (الخوئي).
* لا يخلو الأول من قوة. (الشيرازي).
* أقواهما الأول. (الفيروزآبادي).
* لا ريب أن الفسخ لا يخرجه عن الائتمان إلا إذا طالبه المالك بالمال وقصر في الدفع وإلا فهو أمين ويسمع قوله. (كاشف الغطاء).
* أقواهما سماع قوله ما لم يكن مقصرا في الرد ومع التقصير فالأقوى عدم السماع. (الگلپايگاني).
* لا تخلو العبارة من اغتشاش صدرا وذيلا فراجع. (آقا ضياء).
[3] العبارة غير جيدة والظاهر أن مراده أنه أقر أولا بتحقق الربح فعلا ثم ادعى الاشتباه ووجه اشتباهه بأن الربح حصل أولا لكن التلف أو الخسارة صار سببا لعدم بقائه والظاهر قبول دعواه حينئذ نعم لو ادعى أولا بأن الربح حاصل ثم قال إن الربح غير حاصل وإني اشتبهت لم يسمع منه. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست