responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 235
إلا بمقدار ما أقر به للعامل، وعلى هذا أيضا لا فرق بين كون المال باقيا أو تالفا بضمان العامل، إذ بعد الحكم بكونه للمالك [1] إلا كذا مقدار منه فإذا تلف مع ضمانه لا بد أن يغرم المقدار الذي للمالك.
(مسألة): لو ادعى المالك على العامل أنه خان أو فرط في الحفظ فتلف، أو شرط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني، أو لا يبيع من زيد أو نحو ذلك فالقول قول العامل في عدم الخيانة والتفريط، وعدم شرط المالك عليه الشرط الكذائي [2] والمفروض أن مع عدم الشرط يكون مختارا في الشراء وفي البيع من أي شخص أراد، نعم لو فعل العامل ما لا يجوز له إلا بإذن من المالك كما لو سافر أو باع بالنسيئة وادعى الإذن من المالك فالقول قول المالك في عدم الإذن، والحاصل أن العامل لو ادعى الإذن فيما لا يجوز إلا بالإذن قدم فيه قول المالك المنكر، ولو ادعى المالك المنع فيما يجوز إلا مع المنع قدم قول العامل المنكر له.
____________________
[1] خصوصا فيما إذا كان ظهور الربح بسبب ترقي القيمة لا بسبب شراء المال بأقل من قيمته أو بيعه بأكثر منها. (الإصفهاني).
[2] هذه الصورة محتاجة إلى التأمل. (الخوانساري).
* هذا الشرط وما بحكمه يرجع إلى تقييد متعلق عقد المضاربة وعليه فالعامل يدعي الإطلاق كما أن المالك يدعي التقييد وأصالة عدم تقييد المتعلق معارضة بأصالة عدم إطلاقه على ما بينا في محله من أنهما متضادان في مقام الثبوت وأما استصحاب عدم التقييد في مقام الإثبات فلا يترتب عليه الإطلاق في مقام الثبوت وأما أصالة الإطلاق فلا مجرى لها في أمثال المقام ونتيجة ذلك كله أن القول قول المالك لأصالة عدم إذنه فيما يدعي العامل إذنه فيه. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست