responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 232
أن المفروض عدم قصدها [1] كما أنه ربما يحتمل استحقاقه أجرة المثل إذا اعتقد أنه يستحقها مع الفساد، وله وجه [2] وإن كان الأقوى خلافه، هذا كله إذا حصل ربح ولو قليلا، وأما مع عدم حصوله فاستحقاق العامل الأجرة ولو مع الجهل مشكل [3] لإقدامه على عدم العوض لعمله مع عدم حصول الربح، وعلى هذا ففي صورة حصوله أيضا يستحق أقل الأمرين [4] من مقدار الربح وأجرة المثل، لكن الأقوى خلافه، لأن رضاه بذلك كان مقيدا [5] بالمضاربة، ومراعاة الاحتياط في هذا وبعض الصور المتقدمة أولى [6].
(مسألة): إذا ادعى على أحد أنه أعطاه كذا مقدارا مضاربة وأنكر ولم يكن للمدعي بينة فالقول قول المنكر مع اليمين.
(مسألة): إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي
____________________
لا يشترك مع المالك في الربح وإنما يستحق الأجرة التي جعلت له. (الخوئي).
[1] بل المفروض قصدهما لما مر من أن المضاربة مركبة من جعالة وغيرها.
(الگلپايگاني).
[2] وهو الأوجه من استحقاق الجعالة. (الفيروزآبادي).
[3] الظاهر أنه لا إشكال في عدم استحقاقه. (الخوئي).
* بل ممنوع. (النائيني).
[4] بل يستحق أجرة المثل. (الخوئي).
[5] في إطلاقه تأمل. (الگلپايگاني).
[6] بل لا يترك لما أشرنا في مطلق الصور التي أقدم على العمل بعنوان الوفاء بعقد المضاربة ومثل ذلك لا يقتضي هتك عمله الموجب لخروجه عن كونه مضمونا على غيره. (آقا ضياء).
* بل لا يترك في الأخير. (الإصفهاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست