responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 224
السادسة: لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها وجبايتها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟ وجهان أقواهما العدم [1] من غير فرق بين أن يكون الفسخ من العامل [2] أو المالك.
السابعة: إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه [3] فيما مر من الأحكام [4].
الثامنة: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد
____________________
[6] مع حصول الخسارة بعد حصول الانفساخ لا وجه للجبران. (الخوانساري).
[1] فيه اشكال. (الإصفهاني، الشيرازي).
* لا قوة فيه بل لعل الوجوب لا يخلو من قرب. (البروجردي).
* فيه إشكال والوجوب إن لم يكن أقوى فهو أحوط. (الخوئي).
* والأحوط الجباية لما مر في الإنضاض. (الگلپايگاني).
* الأقوائية بإطلاقها ممنوعة بل لو كان الفسخ من العامل فلا يبعد وجوب الجباية. (النائيني).
[2] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا في هذه الصورة. (الإمام الخميني).
[3] فيما له من الأموال والحقوق وأما فيما وجب عليه فلا. (الإمام الخميني).
* في إطلاقه إشكال بل منع وإنما المنتقل إلى الوارث هو المال أو الحق القابل للانتقال دون غيرهما. (الخوئي).
* فيما له من الأموال والحقوق وأما ما عليه من الحقوق فلا كما إذا مات العامل وقلنا بوجوب الإنضاض عليه مع مطالبة المالك. (البروجردي).
[4] أي الأحكام التي تتعلق بعد الانفساخ. (الفيروزآبادي).
* بل فيما له من الأموال والحقوق وأما ما عليه من الأموال والحقوق المالية فيؤدى من التركة. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست