responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 222
أن يزيد في الثمن فيحصل الربح نعم لو كان هناك زبون بان على الشراء بأزيد من قيمته لا يبعد جواز إجبار المالك على بيعه منه، لأنه في قوة وجود الربح فعلا، ولكنه مشكل [1] مع ذلك، لأن المناط كون الشئ في حد نفسه زائد القيمة [2]، والمفروض عدمه [3]، وهل يجب عليه البيع والإنضاض إذا طلبه المالك أو لا؟ قولان أقواهما عدمه ودعوى أن مقتضى قوله (عليه السلام): " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " وجوب رد المال إلى المالك كما كان كما ترى.
الخامسة: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده وبالمال عروض فإن رضيا بالقسمة كذلك فلا إشكال، وإن طلب العامل بيعها فالظاهر عدم وجوب إجابته [4] وإن أحتمل [5] ربح فيه
____________________
[5] أي راغب في شراء السلعة والحق أنه متى وجد راغب وكانت الرغبة قبل الفسخ استحق العامل نصيبه من الربح. (كاشف الغطاء).
[1] بل ممنوع سواء وجد زبون أو كان الشئ في حد نفسه قيما نعم له بيع حصته لشركته مع المالك بعد ظهور الربح. (الإمام الخميني).
[2] هذا هو المناط في اشتراكه مع المالك في نفس العروض وأما استحقاقه لتحصيل الربح المالي منها الذي هو الغرض الأقصى من المضاربة فمناطه كونها معرضا له بالبيع سواء كان لأجل زيادة قيمتها السوقية أو لوجود الراغب الشخصي فالأقوى عدم الفرق بينهما. (البروجردي).
[3] بل على هذا الفرض أيضا ليس له إجباره نعم له بيع حصته وطلب القسمة بناء على كونه شريكا مع المالك بعد ظهور الربح. (الإصفهاني).
[4] لا يبعد الوجوب. (الخوانساري).
* لا يبعد الوجوب كما مر. (البروجردي).
[5] الأحوط الإجابة مع احتمال حصول الربح قبل البيع. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست