responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 201
العشرين، وذلك درهم وثلثان يبقى معه ثمانية وثلث من رأس المال، فإذا خسر المال الباقي رد أقل الأمرين من ما خسر ومن ثمانية وثلث، وفيه - مضافا [1] إلى أنه خلاف ما هو المعلوم من وجوب جبر الخسران الحاصل بعد ذلك بالربح السابق إن لم يلحقه ربح، وأن عليه غرامة ما أخذه منه - أنظار أخر، منها: أن المأخوذ إذا كان من رأس المال فوجوب رده لا يتوقف على حصول الخسران بعد ذلك. ومنها: أنه ليس مأذونا [2] في أخذ رأس المال فلا وجه للقسمة المفروضة. ومنها: أن المفروض أنهما اقتسما المقدار من الربح بعنوان أنه [3] ربح، لا بعنوان كونه منه ومن رأس المال، ودعوى أنه لا يتعين لكونه من الربح بمجرد قصدهما مع فرض إشاعته في تمام المال مدفوعة بأن المال بعد حصول الربح يصير مشتركا بين المالك والعامل، فمقدار رأس المال مع حصته من الربح للمالك، ومقدار حصة الربح المشروط للعامل له، فلا وجه لعدم التعين بعد تعيينهما مقدار مالهما في هذا المال فقسمة الربح في الحقيقة قسمة لجميع المال ولا مانع منها.
(مسألة): إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح مع تحقق الشرائط [4] من معلومية المقدار وغيره، وإذا حصل خسران بعد هذا لا
____________________
[1] أقول عمدة ما يرد فساد استقرار الملك بالقسمة محضا وإلا فمع تسليم هذه المقدمة ما أفيد في غاية المتانة وما أفاده المصنف من الوجوه ليست إلا كالمصادرة فتدبر. (آقا ضياء).
[2] هذا خلاف الفرض حيث إن الاقتسام وقع بالتراضي ولا أقل من رضاية المالك. (الگلپايگاني).
[3] يمكن أن يكون مراده غير هذا الفرض. (الگلپايگاني).
[4] إذا كان مع إجازة المالك وإلا ففيه إشكال كما مر. (الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست